الفصل الرابع / التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون :
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلاًّ للمصادرة .
المادة السابعة والثمانون :
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
المادة الثامنة والثمانون :
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة التاسعة والثمانون :
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق, إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون :
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون :
يجب – عند صدور أمر بحفظ الدعوى – أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون :
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها – بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها – تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المادة الثالثة والتسعون :
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
المادة الرابعة والتسعون :
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته, أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
اجراءات التحقيق - الاستماع إلى الشهود