الفصل الثالث
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة التاسعة والسبعون :
ينتقل المحقق – عند الاقتضاء – فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
المادة الثمانون :
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من النيابة العامة.
المادة الحادية والثمانون :
للمحقق أن يفتش المتهم ، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام .
المادة الثانية والثمانون :
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثمانون :
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة (الخمسين) من هذا النظام.
المادة الرابعة والثمانون :
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاً معيناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها, فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.
اجراءات التحقيق - ندب الخبراء
التصرف في الأشياء المضبوطة