المادة السادسة والسبعون :
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
المادة السابعة والسبعون :
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية.
المادة الثامنة والسبعون :
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1436 هـ بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 /... اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الباب التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ المادة الثانية عشرة بعد المائتين : الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت... الأحكام الواجبة التنفيذ و أحكام ختامية