الاعتماد المهني السعودي للقانونيين
شهادة مهنية معتمدة من الهيئة السعودية للمحامين لبرنامج (الاعتماد المهني السعودي للقانونيين) والذي يهدف إلى تحسين بيئة الممارسة المهنية، وزيادة نسب الكفاءة الوطنية، ومعالجة الفجوات الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية، وتوفير الحماية للقطاع من الممارسات الخاطئة؛ من خلال تطوير المهارات المعرفية والسلوكية والتحليلية والبنائية، عبر برامج تتناول القواعد الإجرائية والوثائق ذات الصلة بمعايير الممارسة القانونية، والقواعد الموضوعية والأنظمة الأساسية ذات الصلة ببيئة الممارسة القانونيةويستهدف جميع الممارسين القانونيين من محامين، ومتدربين، ومستشارين قانونيين وشرعيين، والعاملين بالوظائف القانونية، أو الإدارات ذات الصلة.
📌 الحد الأعلى للتعويض عن تكاليف الحصول على الشهادة : 4,600 ريال
🔻 اعتماد الشهادة في البرنامج :يونيو 2022
دلـيـل الـمـتـرافـع أمـام الـمـحـاكـم الـتـجـاريـة
دلـيـل الـمـتـرافـع أمـام الـمـحـاكـم الـتـجـاريـة
فضلا اضغط على الرابط لتنزيل او قراءة الملف

فضلا اضغط على الرابط
ماهو الامتياز التجاري واهدافه
نظام الامتياز التجاري يعني قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال – محل الامتياز – لحسابه الخاص، ربط بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز.
وكشفت الوزارة عن 4 أهداف لنظام الامتياز التجاري؛ أبرزها تشجيع الامتياز التجاري في المملكة، وضمان الحقوق والواجبات وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز.
وتعد من أبرز ملامح نظام الامتياز التجاري، سريان أحكامه على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري، وإفصاح مانحي الامتياز عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات.
نـظـام الامـتـيـاز الـتـجـاري لـعـام 1441هـ
نـظـام الامـتـيـاز الـتـجـاري لـعـام 1441هـ
نظام الامتياز التجاري
1441 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مـلـك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50) بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الامتياز التجاري, بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) والمادة (السابعة) والفقرة (2) من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) والمادة (الحادية عشرة)
والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه.
ثالثاً: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الواردة في النظام على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك بناء على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار، ويراعى في تحديدها حالة القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63330 وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم (41073) وتاريخ 11 / 8 / 1438هـ، في شأن مشروع نظام الامتياز التجاري.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (1678) وتاريخ 26 / 12 / 1439هـ ورقم (1645) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، ورقم (24) وتاريخ 5 / 1 / 1441هـ، والمذكرة رقم (437) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ، ورقم (7-48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، ورقم (1-2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (121 / 32) وتاريخ20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 810 ) وتاريخ 7 / 2 / 1441هـ.
يقــــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الامتياز التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) والمادة (السابعة) والفقرة (2) من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) والمادة (الحادية عشرة)
والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه.
ثالثاً: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الواردة في النظام على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك بناء على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار، ويراعى في تحديدها حالة القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: ينشأ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مركز للامتيازات التجارية يتولى -بالاتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقة- الصلاحيات والمهمات الآتية:
أ- وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري.
ب- إعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه.
ج- إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري.
د- إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري.
هـ- توعية ممارسي أنشطة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارستهم.
و- العمل على حصر العوائق التي تواجه أنشطة الامتياز التجاري؛ لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع الحلول المناسبة لها.
ز- العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز الأخرى المتخصصة.
ح- أي مهمة أخرى يسندها إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
خامساً: للمركز المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار استحصال مقابل مالي لما يقدمه من خدمات.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الامتياز التجاري
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
-
- النظام: نظام الامتياز التجاري.
-
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
-
- الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
-
- الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
-
- الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
-
- مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.
-
- صاحب الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس.
-
- اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز.
-
- نموذج عمل الامتياز: طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
-
- السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:أ- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
ب- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
ج- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس
المديرين -بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها.
- السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:أ- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
-
- مجموعة: كل شخص يسيطر عليه مانح الامتياز، أو يسيطر هو على مانح الامتياز، أو يسيطر عليهما معاً شخص ثالث، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
-
- وثيقة الإفصاح: وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:
-
- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
-
- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
-
- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
-
- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام
المادة الثالثة
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
المادة الرابعة:
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
-
- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
-
- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
-
- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
-
- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
-
- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الثالث: شروط منح الامتياز
المادة الخامسة
-
- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
-
- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الرابع: القيد والإفصاح
المادة السادسة
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
المادة السابعة
-
- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
-
- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب- أن تكون واضحة ودقيقة.
- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
-
- في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز
المادة الثامنة
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
-
- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
-
- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
-
- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
-
- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
-
- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
-
- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
-
- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
-
- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
المادة التاسعة
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
-
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
-
- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
-
- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
-
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
المادة العاشرة
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
الفصل السادس: اتفاقية الامتياز
المادة الحادية عشرة
-
- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
-
- يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك- أي بند آخر تحدده اللائحة.
- يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
المادة الثالثة عشرة
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
-
- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
-
- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
-
- إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
-
- إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
-
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
-
- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها
المادة الخامسة عشرة
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
-
- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
-
- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
-
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
-
- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
-
- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
-
- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها
المادة السادسة عشرة
-
- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
-
- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.
المادة السابعة عشرة
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
-
- إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز, ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوباً له بذلك.
-
- إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه, أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
-
- إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.
-
- إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
-
- إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
-
- إذا فقد صاحب الامتياز أيًّا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
-
- إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
-
- إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
-
- إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
-
- أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
الفصل العاشر: التعويض
المادة التاسعة عشرة
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
المادة العشرون
-
- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.
- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
-
- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
المادة الحادية والعشرون
-
- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.
-
- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
-
- لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
المادة الرابعة والعشرون
-
- يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
-
- تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
-
- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
-
- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
-
- يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.
-
- لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
المادة السادسة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:
-
- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
-
- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
-
- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
-
- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
-
- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
المادة السابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
نظام الامتياز التجاري
لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
أحكام عامة
المادة الأولى:
يكون للألفاظ, والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ .
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس, ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
الاختصاص
المادة الثالثة:
1. تنظر المحاكم التجارية في الآتي:
أ – مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.
ب – طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام.
ج – المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء, والخبراء.
2. للمحكمة عند الاقتضاء, وبناء على طلب المدين, أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من النظام, والفقرات (3),(4), (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد.
المادة الرابعة:
1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعياً ,أو اعتبارياً.
2. تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
المادة الخامسة:
1. تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى.
2. تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل, ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.
3. تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.
4. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص, أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
5. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
التبليغات القضائية
المادة السادسة:
تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام, ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة.
المادة السابعة:
يُعد العنوان المقيَّد في بيانات افتتاح الطلب عنوانًا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف.
الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة
المادة الثامنة:
تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام, واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي:
1. قيد الطلبات, والاعتراضات, والمذكرات, والمستندات, والتقارير.
2. تحديد مواعيد الجلسات.
3. إجراء التبليغات القضائية.
4. الإشراف على تبادل المذكرات, والمستندات.
5. تسليم الأحكام, والقرارات, والإشعارات.
6. إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى, أو الطلبات بإذن المحكمة.
7. إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى, أو الطلبات.
8. تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة.
9. إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.
تقديم الطلب وقيده
المادة التاسعة:
1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات, والمرافقات المنصوص عليها في النظام, واللائحة التنفيذية, ولائحة المعلومات والوثائق.
2. يكون تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة.
3. تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد الطلب, ويفصل رئيس المحكمة في التظلم، ويُعد قراره في ذلك نهائياً، ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة؛ للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متى رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة, أو الوثيقة التي لم تقدم.
تعليق المطالبات والطلبات التحفظية
المادة العاشرة:
1. يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر و القرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.
2. يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس, أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب, أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام.
3. لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر؛ لإيقاف الأوامر, أو القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي, أو الكفيل الشخصي.
4. في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.
5. دون إخلال بالخطة؛ يُستكمل الإجراء, أو التصرف, أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطالبات.
المادة الحادية عشرة:
1. تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه.
2. يُفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
3. يُرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه.
4. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
النظر في الطلب والفصل فيه
المادة الثانية عشرة:
1. إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء.
2. في جميع الأحوال؛ يكون الحكم, أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ, أو الإعلان بموجب أحكام النظام, واللائحة التنفيذية حضورياً.
المادة الثالثة عشرة:
1. للمحكمة – عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها, أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
2. للمحكمة – عند الاقتضاء – الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونياً.
3. إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم, أو غيرهم، أو إقراراً, أو شهادة؛ فيُكتفى بتوقيع قضاة الدائرة, وكاتب الضبط دون غيرهم.
4. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام, أو اللائحة التنفيذية إلكترونياً، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات, ونظرها, وتبادل المذكرات, والحكم والاعتراض عليه.
إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها
المادة الرابعة عشرة:
1. للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم, أو القرار في الضبط, ويُسلَّم مستخرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن.
2. يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويُسلَّم لمن له مصلحة في تنفيذه.
3. يكون تسليم صورة نسخة الحكم, أو القرار الذي يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام, واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره.
4. يجوز تسليم صورة نسخة الحكم, أو القرار إلكترونياً.
المادة الخامسة عشرة:
فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب أحكام المادتين (الخامسة عشرة بعد المائتين) و (السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرار, أو الإجراء المعترض عليه.
المادة السادسة عشرة:
ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار, أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار, أو الإجراء.
المادة الثامنة عشرة:
1. فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تُعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية, وغير قابلة للطعن بأي طريق.
2. تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقاً.
3. إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم, أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم, أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة الدرجة الأولى الإجراءات المنصوص عليها في (المادة السادسة) من النظام.
4. يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
الأحكام الختامية
المادة التاسعة عشرة:
فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية, ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس.
المادة العشرون:
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة الحادية والعشرون:
تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الثانية والعشرون:
تُعِدُّ الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج, وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
المادة الثالثة والعشرون:
للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
لجان الفصل والاستئناف في منازعات الاوراق المالية
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
نبذة عن اللجنة
لذا أناط نظام السوق المالية النظر في تلك المنازعات إلى لجنة مختصة يتمتع أعضاءها بالتخصص بفقه المعاملات والأسواق المالية، وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما أن النظام راعى خصوصية تلك المنازعات فأوجب على اللجنة مباشرة النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.
ولتمكين لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من مباشرة اختصاصاتها في تلك المنازعات، فقد منح النظام في مادته الخامسة والعشرين فقرة ( أ ) اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود, وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، كما يحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
إضافة إلى ذلك فقد حدد النظام جملة من اختصاصات اللجنة، والمتمثلة بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية)، و بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات.
كما فوض النظام هيئة السوق المالية بإعداد لوائح وقواعد الإجراءات التي يتعين على اللجنة إتباعها بشأن الشكوى والدعوى المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. حيث إنِّ النظام لا يجيز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك الإيداع مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
ويتم تعيين واختيار أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقرار من مجلس هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولتوفير ضمانات أكبر، فقد اشترط نظام السوق المالية على العضو المباشر نظر تلك المنازعات ألا تكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة. ووضع النظام كذلك معايير موضوعية يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة بأن يكونوا مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية.
وقد باشرت أول لجنة فصل في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 7 / 11 / 1425هـ؛ حيث صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية برقم (2 – 31 – 2004) وتاريخ 7 / 11 / 1425هـ، بتعيين أعضاء اللجنة في الدورة الأولى بعضوية كل من:
اختصاصات اللجنة
أنشأ نظام السوق المالية “لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية” مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بإسم (الدعوى المدنية).
- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية – كجهة ادعاء عام – ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس – في الوقت الحالي – على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات.
صلاحيات اللجنة
حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي:
- منحها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى والدعوى .
- سلطة استدعاء الشهود.
- إصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى.
- فرض العقوبات.
- الأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
- إصدار قرار بالتعويض.
- إعادة الحال لما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
لتحميل عن اللجنة فضلا اضغط هنا
لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
نبذة عن اللجنة
ويتم تعيين أعضاء تلك اللجنة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، الذي يختار ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وتكون مدة التعيين لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وقد باشرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 3/11/1426هـ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء برقم (222) وتاريخ 22/08/1426هـ، القاضي بتشكيل أعضاء اللجنة
اختصاصات وصلاحيات اللجنة
اختصاصات لجنة الاستئناف
تعتبر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، امتداداً لاختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النوعية، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، والتي قضت باختصاصها بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، كما تختص بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.
وبذلك يكون لها اختصاص ولائي، حيث تباشر اللجنة اختصاصاً مكانياً شاملاً لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. واختصاصاً نوعياً يتمثل في النظر في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية)، كما تفصل في طلبات الاستئناف الصادرة من لجنة الفصل في التظلمات من القرارات، والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
صلاحيات لجنة الاستئناف
حددت المادة الخامسة والعشرين فقرة ( ز ) صلاحيات “لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية” في التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي كالتالي:
- رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد استناداً على المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى.
طبيعة القرارات
وتعد القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في هذا الشأن قرارات نهائية، غير قابلة للطعن فيها .
الإثبات في قضايا الأوراق المالية
لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
لوائح وأنظمة لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
ائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب القرار رقم (1-4-2011) وتاريخ 19-2-1432هـ الموافق 23-1-2011م الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2-6- 1424هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية (1-104-2017) وتاريخ 2-3-1439هـ الموافق 20-11-2017م.
ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، فإن مجلس الهيئة يود التنبيه الى أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: www.cma.org.sa
الباب الأول – أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تعريفات-
أ- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة لها هنا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
1- النظام: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2-6-1424هـ.
2- الهيئة: هيئة السوق المالية.
3- المجلس: مجلس هيئة السوق المالية.
4- السوق: السوق المالية السعودية.
5- لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف المكونة بموجب الفقرة (ز) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
6- اللّجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنشأة بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
7- الأمانة: أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
8- الأمين: أمين لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
9- المتهم: من نُسبت إليه تهمة ارتكاب مخالفة أي حكم يتعلق بالحق العام من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو لوائح الهيئة أو السوق أو قواعدهما أو تعليماتهما.
10- العضو: عضو اللّجنة المعين بقرار إنشائها وأي عضو يضاف إليها أو يُعيّن بديلاً من عضو سابق فيها. وتشمل هذه الكلمة رئيس اللّجنة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
11- الشكوى والدعوى: مع عدم الإخلال بالمدلولات المستفادة من سياق النظام لهذين المصطلحين، فإنه فيما يتعلق بتطبيق هذه اللائحة على وجه الخصوص يُقصد بكل منهما على وجه التفريق بينهما:
الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.
الدعوى: الشكوى عندما تقيّد لدى اللّجنة ابتداءً من تقديمها في صحيفة دعوى محررة وفق مقتضى هذه اللائحة إلى انتهاء الدعوى بقرار مكتسب لصفة القطعية.
12- اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة، وفيما يتعلق بالمواعيد المذكورة في هذه اللائحة إذا وافق اليوم الأخير عطلة رسمية فإنّ الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
13- الدعوى الجماعية: دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر عن اللجنة في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها.
14- المدعي الرئيسي: هو الشخص الذي يمثل أعضاء مجموعة المدعين في الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى الجماعية، والذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
15- أعضاء مجموعة المدعين: هم مجموعة الأشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى الجماعية.
16- سجل الدعاوى الجماعية: سجل تنشئه اللجنة للدعاوى الجماعية.
(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الباب الثاني – إيداع الدعوى وقيدها
المادة الثانية: إيداع الدعوى لدى اللّجنة
يُشترط لإيداع الدعوى لدى اللّجنة أن يُرافقها ما يُثبت إيداع الشكوى أولاً لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، أو أن يُرافقها إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويتعين أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة.
المادة الثالثة: صحيفة الدعوى
يقّدم المدعي الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة تودع لدى اللّجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1) الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به، ورقم سجله المدني (أو ما يقوم مقامه إذا كان المدعي غير سعودي)، والاسم الكامل لمن يمثله إن وجد، وعنوانه.
2) الاسم الكامل للمدعى عليه، وعنوانه.
3) تاريخ تقديم الصحيفة.
4) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
المادة الرابعة: تسليم صحيفة الدعوى
تسلّم صحيفة الدعوى إلى الأمانة، ويُعطى مقدمها إيصالاً مؤرخاً بذلك.
المادة الخامسة: إيداع الدعوى في سجل الدعاوى
يعرض الأمين الدعاوى التي تسلمتها الأمانة على رئيس اللّجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وتودع في سجّل الدعاوى لدى اللّجنة بأمر من رئيسها أو من يفوض إليه بعد التحقق من استيفائها الأوضاع المقررة نظاماً.
المادة السادسة: قيد الدعوى لدى اللّجنة
يقيد الأمين صحيفة الدعوى برقم متسلسل في سجّل خاصّ يعُده لهذا الغرض، ويتولّى الأمين تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها والتوقيع في جميع صفحاتها.
المادة السابعة: مباشرة النظر في الدعوى
على اللّجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها.
الباب الثالث – الإخطار والتبليغ
المادة الثامنة: وسائل الإخطار والتبليغ
يتم الإخطار أو التبليغ بواسطة المختصين بالأمانة، أو بإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد، أو بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي المسجل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها اللّجنة مناسبة ومحققة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.
المادة التاسعة: الإخطار والتبليغ في الحالات الاستثنائية
إن لم يُعرف محلّ إقامة أو عنوان للشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه أو تعّذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه فلرئيس اللّجنة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.
الباب الرابع – جلسات اللّجنة
المادة العاشرة: نصاب الجلسات
تعقد اللّجنة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء، ما لم يرَ رئيس اللجنة خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة: ضبط الجلسة
يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
المادة الثانية عشرة: علنية الجلسة
تَكون جلسات اللّجنة علنية إلا إذا رأت اللّجنة جعلها سرية.
المادة الثالثة عشرة: محضر الجلسة
يحرر سكرتير اللّجنة محاضر جلسات اللّجنة تحت إشراف رئيسها في سجلّ خاص يعده لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء أعضاء اللجنة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الاجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقّع في المحضر الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وسكرتير اللّجنة والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.
الباب الخامس – حضور أطراف الدعوى وغيابهم
المادة الرابعة عشرة: حضور المدعي وغيابه
يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فاذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شُطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك.
المادة الخامسة عشرة: حضور المدعى عليه وغيابه
إذا غاب المدعى عليه فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضورياً.
المادة السادسة عشرة: حضور المتهم في الدعوى الجزائية
يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، ولّلجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللجنة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره، فإن لم يحضر لدى اللّجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللّجنة إصدار قرار غيابي بحقه. ويُعد القرار حضورياً متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.
المادة السابعة عشرة: موعد الحضور
تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.
الباب السادس – الإثبات
المادة الثامنة عشرة: طرق الإثبات
يجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
الباب السابع – الاستعانة بالخبرة
المادة التاسعة عشرة: الاستعانة بالخبرة لخدمة أطراف الدعوى
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف إيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبت رأيه في محضر الجلسة.
المادة العشرون: التخلف عن دفع أتعاب الخبرة
إذا لم يودع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف إيداعه في الأجل الذي عينته اللّجنة جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة فللّجنة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
المادة الحادية والعشرون: تعيين الخبير
إذا اتفق أطراف الدعوى على خبير معين فللّجنة أن تقر الاتفاق، وإلاّ اختارته اللّجنة.
المادة الثانية والعشرون: المعاينة والسماع
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.
المادة الثالثة والعشرون: مصاريف الندب والخبرة
للّجنة في الحالات التي تراها أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب خبير أو ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء لازم لنظر الدعوى، وتحدد اللّجنة في قرارها من يُلزَم دفع ما تحملته الهيئة من مصروفات.
الباب الثامن – إجراءات النظر وإصدار القرارات
المادة الرابعة والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة
عن الهيئة أو السوق
يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أمام اللّجنة، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق.
المادة الخامسة والعشرون: رفع التظلم للّجنة
في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضيَ مدة التسعين يوماً التي نصّت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.
المادة السادسة والعشرون: وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه
لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللّجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق المطعون فيه.
المادة السابعة والعشرون: تقادم الدعوى
لا تُسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية المخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
المادة الثامنة والعشرون: الاطلاع على أوراق الدعوى
لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.
المادة التاسعة والعشرون: ترك الدعوى
يجوز للجنة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه اللّجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللّجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدمه إلى اللّجنة بقيد جديد.
المادة الثلاثون: وقف سير الدعوى باتفاق أطرافها
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار اللّجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عُدّ المدعي تاركاً دعواه.
المادة الحادية والثلاثون: وقف سير الدعوى بأمر من اللّجنة
إذا رأت اللّجنة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فلها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.
المادة الثانية والثلاثون: إصدار القرار
تصدر قرارات اللّجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وفي حال التساوي يُرجًّح الجانب الذي فيه رئيس اللّجنة. وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذكر ذلك فيه، على أن يقدم العضو المخالف رأيه مكتوباً ومسبباً، ويُضم إلى أوراق الدعوى.
المادة الثالثة والثلاثون: النطق بالقرار
يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية. وللّجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللّجنة أن تُفهم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها.
المادة الرابعة والثلاثون: محتويات القرار
يجب أن يكون قرار اللّجنة مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى، وأسمائهم، ومستنداتهم، وأسماء الأعضاء الذين أصدروا القرار، وصفاتهم، وحضورهم أو غيابهم، وتوقيعاتهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
المادة الخامسة والثلاثون: التبليغ بالقرار
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة، تسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم اللّجنة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
المادة السادسة والثلاثون: تصحيح الأخطاء وتفسيرها
تتولى اللّجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللّجنة تفسيره.
المادة السابعة والثلاثون: القرار الوقتي في الدعاوى الجزائية
للّجنة – بناء على طلب من الهيئة – أن تصدر قراراً وقتياً ضد المتهم بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- أن يرافق طلب الهيئة المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ طلبها.
2- إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللّجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناء على طلب الهيئة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
3- يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللّجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى اللّجنة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللّجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته.
المادة الثامنة والثلاثون: رفع الحجز التحفظي
للّجنة وفقاً لتقديرها وبناءً على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثين من هذه اللائحة أن تصدر قراراً برفعه، ولها أن تطلب منه بدلاً من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.
الباب التاسع – الاستئناف
المادة التاسعة والثلاثون: حق الاستئناف وميعاده
يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن اللّجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها.
المادة الأربعون: استئناف القرارات الغيابية
إذا صدر قرار غيابي فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار من صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يتقدم بطلب ذلك عُدّ القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك فله حقّ طلب وقف تنفيذ القرار وعلى اللجنة حينئذ أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المهلة المقررة نظرت اللجنة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
المادة الحادية والأربعون: قيد تاريخ الاستئناف
تقدم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة و يقيد عليها تاريخ تقديمها، ويدَّون في ملف الدعوى ما يفيد ذلك.
المادة الثانية والأربعون: المذكرة الاستئنافية
يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنِف.
المادة الثالثة والأربعون: الإدخال في مرحلة الاستئناف
لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.
المادة الرابعة والأربعون: إعادة النظر في الدعوى
تعيد اللّجنة النظر في قرارها في الحالتين الآتيتين:
1- إذا قُدّمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
2- إذا قُدمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام اللّجنة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتمت إحالة الدعوى إلى اللّجنة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن اللّجنة تنظر في ذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن وجدت ما يستدعي فتح باب المرافعة مرة أخرى بلّغت أطراف النزاع بذلك، وإن لم تر اللّجنة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أو فتح باب المرافعة أصدرت قراراً مسببا بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف.
الباب العاشر – قطعية القرارات وتنفيذها
المادة الخامسة والأربعون: اكتساب القرارات الصفة القطعية
يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:
1- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللّجنة من دون أن يُستأنف.
2- إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار اللّجنة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
3- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللّجنة.
4- صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قرار اللّجنة.
5- صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
المادة السادسة والأربعون: تنفيذ القرارات
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة السابعة والأربعون: التنفيذ على الممتلكات
للّجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناًء على طلب من الهيئة لذلك.
الباب الحادي عشر – الدعوى الجماعية
المادة الثامنة والأربعون: النطاق والتطبيق
تسري أحكام هذا الباب على الدعاوى المدنية المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية.
المادة التاسعة والأربعون: تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية
يحق لأي شخص أن يُقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية بحسب الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية للجنة يتضمن المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى الواردة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى الشرطين الآتيين:
1- أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية، بما يُوضح تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو محتملة من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
2- أن يتضمن الطلب ما يُوضح بأن قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون له تأثير على نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.
المادة الخمسون: قرار اللجنة في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية
أ- تخضع الموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للجنة، بحيث تصدر موافقتها بقرار نهائي، في حال تحقق الشروط المتعلقة بالطلب الواردة في المادة التاسعة والأربعين من هذه اللائحة، بالإضافة إلى تحقق أي من الشروط الآتية:
1- أن يكون رفع دعاوى منفردة من أعضاء مجموعة المدعين من شأنه أن ينشئ معه صدور قرارات متعارضة أو متناقضة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو قد يؤدي إلى عدم معاملة أفراد المجموعة الواحدة بعدالة.
2- أن تقتنع اللجنة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى، أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.
ب- تُعلن اللجنة قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، متضمناً المعلومات الكافية المتعلقة بالدعوى.
ج- في حال رفض اللجنة طلب تقييد الدعوى الجماعية، فإن ذلك لا يُخل بحق مقدم الطلب في إقامة الدعوى بشكل منفرد.
د- تتخذ اللجنة قرارها في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة الحادية والخمسون: تقييد الدعوى الجماعية
أ- تُسجل طلبات تقييد الدعوى الجماعية التي تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في سجل الدعاوى الجماعية، حسب تاريخ إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية.
ب- يجب أن يكون سجل الدعاوى الجماعية مُتاح لاطلاع العموم.
المادة الثانية والخمسون: قرار اعتماد الدعوى الجماعية
أ- تُصدر اللجنة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى عشر طلبات كحد أدنى خلال التسعين يوماً التالية لإعلان أول طلب، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب تقييد الدعوى الجماعية الواردة في هذا الباب.
ب- تُعلن اللجنة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات التي قررت اللجنة بناء عليها قبول الدعوى كدعوى جماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.
ج- يجوز تقديم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم تصدر اللجنة قراراً بتمديد هذه المدة بحسب ما تراه مناسباً وفقاً للمعطيات التي تتوافر لديها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة 180 يوماً من تاريخ إعلان أول طلب.
د- في حال مُضي المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بعد إعلان قرار قبول تقييد الدعوى الجماعية دون تحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر اللجنة الطلب مرفوضاً ويستكمل المدعي إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون: تعليق الدعاوى القائمة والجديدة وانضمامها للدعوى الجماعية
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على اللجنة -بعد إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية وتقييده في سجل الدعاوى الجماعية-أن تصدر قراراً من تلقاء نفسها تعلق بموجبه جميع الدعاوى المنظورة أمامها إذا كانت تلك الدعاوى تتطابق مع الدعوى الجماعية من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إلى الدعوى الجماعية.
ب- يحق للمدعي خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن ينسحب من الدعوى الجماعية دون موافقة المدعى عليه، حتى في حال بدء إجراءات الدعوى الجماعية.
ج- يجوز للجنة في حال رأت أن الأُسس النظامية أو الوقائع أو المصالح المنشودة لأعضاء مجموعة المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوى جماعية واحدة، أن تأمر بتقسيم الدعوى الجماعية إلى أكثر من دعوى جماعية بحسب ما تراه ملائماً.
د- يجوز للجنة حسب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجموعة المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الأُسس النظامية أو الوقائع محل الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من اللجنة.
المادة الرابعة والخمسون: الانسحاب من الدعوى الجماعية
يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية، من خلال إرسال إشعار كتابي للجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه إلا بعد قبول المدعى عليه لذلك.
المادة الخامسة والخمسون: اعتراض المدعى عليه
يجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام اللجنة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار اللجنة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.
المادة السادسة والخمسون: أطراف الدعوى الجماعية
أ- يكون للدعوى الجماعية الأطراف التالية:
1- المدعي الرئيسي.
2- المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3- أعضاء مجموعة المدعين.
ب – يعين أعضاء مجموعة المدعين المدعي الرئيسي من بينهم باتفاق مكتوب يقدم للجنة، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً من الناحية العلمية والعملية على حماية مصالح أعضاء مجموعة المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى.
2- أن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه أعضاء مجموعة المدعين.
3- أن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.
4- مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب، يراعى في الاتفاق المكتوب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحديد كافة الجوانب ذات العلاقة التي توضح التزامات المدعي الرئيسي تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيسي في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيسي أو المحامي (إن وجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.
ج- يلتزم المدعي الرئيسي بتمثيل مصالح جميع أعضاء مجموعة المدعين بعدالة وكفاءة.
د- يُعد المدعون الذين لم يتم تعيينهم كمدعٍ رئيسٍ أعضاء مجموعة المدعين.
هـ – للجنة بناء على طلب أحد أعضاء مجموعة المدعين أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك في حال عدم اتخاذ المدعي الرئيسي المعين للإجراءات المناسبة للدعوى الجماعية، أو إذا لم يعد لديه المقدرة على التقاضي.
و- يجب على اللجنة في حال اعتراض (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين على تعيين المدعي الرئيسي، أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة السابعة والخمسون: الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية
تُعلن اللجنة – بعد تعيين المدعي الرئيسي-ما يلي في سجل الدعاوى الجماعية:
1- اسم المدعي الرئيسي.
2- اسم المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3- رقم الدعوى الجماعية.
المادة الثامنة والخمسون: الإعلان عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين
يتم الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين دون الحاجة للنص على أسمائهم في التبليغات وأوامر الاستدعاء الخاصة بالجلسات.
المادة التاسعة والخمسون: المعلومات والمستندات المتعلقة بالدعوى
للجنة أن تطلب من أعضاء مجموعة المدعين أن يقدموا معلومات إضافية للمعلومات المقدمة من المدعي الرئيسي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة.
المادة الستون: أثر الانسحاب من الدعوى الجماعية على الإجراءات
أ- يعين أعضاء مجموعة المدعين مدعياً رئيسياً بديلاً من بينهم على النحو الوارد في الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة في حال انسحاب المدعي الرئيسي من الدعوى الجماعية.
ب – لا يؤثر انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من الدعوى الجماعية على إجراءات سير الدعوى.
المادة الحادية والستون: مشاركة أعضاء مجموعة المدعين
يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين تقديم ما لديه من دفوع أو أسانيد أو تقديم أي اعتراض على أي إجراء متخذ أو مقترح اتخاذه وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي الرئيسي، في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة الثانية والستون: إدارة الدعوى الجماعية
يكون للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية كامل الصلاحيات في إدارة الدعاوى الجماعية، وإصدار أي أمر أو قرار فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة في هذه الدعاوى وسرعة البت فيها.
المادة الثالثة والستون: إصدار القرار
أ- تصدر اللجنة قراراتها في شأن الدعوى الجماعية وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين والمادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة.
ب – يتم تبليغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار اللجنة، وللجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
المادة الرابعة والستون: مقترح التسوية
أ- يجوز للمدعي الرئيسي والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يُبرموا اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب للجنة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مُقدم من اللجنة، وفي كل الأحوال لا تعد اتفاقية التسوية مقبولة إلا بعد موافقة اللجنة عليها وفقاً لأحكام المادة الخامسة والستين من هذه اللائحة.
ب – يُعد مقترح التسوية الموافق عليه من قبل اللجنة نافذاً إذا لم يقم 30% فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي حجم المطالبات) بإعلان انسحابهم من مقترح التسوية وفقاً لأحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة.
ج – يجب أن يتضمن مقترح التسوية أحكاماً تنظم كحد أدنى ما يلي:
1- الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.
2- إثبات كافٍ على كفاءة الأطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسوية.
3- تاريخ استحقاق الالتزامات.
4- توزيع تكلفة الدعوى الجماعية بين الأطراف.
المادة الخامسة والستون: الموافقة على التسوية
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، تُصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأعضاء مجموعة المدعين، مع الأخذ في الاعتبار حالة النزاع في الدعوى الجماعية ورأي أعضاء مجموعة المدعين في شأن التسوية.
المادة السادسة والستون: إعلان التسوية وحق الانسحاب
أ- يجب أن يتم إشعار أعضاء مجموعة المدعين بقرار الموافقة على التسوية فور صدوره، بحيث يتضمن هذا الإشعار إحاطة أعضاء مجموعة المدعين بحقهم في الانسحاب من التسوية والمدة المحددة لذلك، بالإضافة إلى آثار التسوية الموافق عليها.
ب – يحق لكل طرف من أعضاء مجموعة المدعين أن يُعلن انسحابه من التسوية الموافق عليها في غضون 30 يوماً من الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يقدم الانسحاب كتابياً إلى اللجنة.
ج – لا يخل انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من التسوية بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.
المادة السابعة والستون: الآثار المترتبة على التسوية في شأن الدعوى الجماعية
أ – تُصادق اللجنة على التسوية، وتُصدر قرارها بدخول التسوية حيز النفاذ. وبإعلان هذا القرار في سجل الدعاوى الجماعية تُرتب التسوية آثارها لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية الذين لم يُعلنوا انسحابهم من التسوية.
ب – يترتب على دخول التسوية حيز النفاذ انتهاء الدعوى الجماعية.
المادة الثامنة والستون: الاستئناف في الدعوى الجماعية
أ- فيما عدا قرارات اللجنة النهائية المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف، وفقاً لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
ب – تعلن لجنة الاستئناف قرارها بقبول طلب الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية إذا تم تقديم الاستئناف بما لا يُخل بالأحكام والمدد النظامية.
ج – يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الانضمام إلى إجراءات الاستئناف خلال 30 يوماً من الإعلان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن طريق تقديم طلب مكتوب للجنة الاستئناف.
د – تعلن لجنة الاستئناف قرارها الصادر في شأن الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية.
المادة التاسعة والستون: المستأنف الرئيسي في الدعوى الجماعية
أ- إذا قدم المدعي الرئيسي طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، يستمر في اتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية أمام لجنة الاستئناف بصفته المستأنف الرئيسي في الدعوى الجماعية.
ب – إذا قدم أحد أعضاء مجموعة المدعين – من غير المدعي الرئيسي – طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، فعلى المدعين المنضمين لطلب الاستئناف بموجب الفقرة (ج) من الثامنة والستين من هذه اللائحة تعيين مستأنف رئيسي من بينهم وفقاً لمعايير تعيين المدعي الرئيسي الواردة في الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
ج – تسري أحكام المادة السادسة والخمسين والمادة الستين من هذه اللائحة المتعلقة بالمدعي الرئيسي على المستأنف الرئيسي (حيثما ينطبق).
د – تسري أحكام المادة الستين من هذه اللائحة المتعلقة بانسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين على انسحاب أحد المدعين المنضمين لطلب الاستئناف.
المادة السبعون: الآثار المترتبة على قرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية
يرتب قرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية آثاره لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية.
المادة الحادية والسبعون: القرار بشأن تكاليف الدعوى الجماعية
يكون للجنة السلطة التقديرية في شأن تحديد تكاليف الدعوى الجماعية، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف وبما يأخذ في الاعتبار الاتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
المادة الثانية والسبعون: إجراءات الدعوى الجماعية فيما لم يرد فيه نص
تطبق في شأن إجراءات الدعوى الجماعية أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.
الباب الثاني عشر – أحكام عامة
المادة الثالثة والسبعون: الإجراءات واجبة الإتباع فيما لم يرد به نص
تتقيد اللّجنة في إجراءات نظر الدعوى بما ورد في النظام وفي هذه اللائحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الهيئة. وكل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة فللجنة الاستهداء في شأنه بأنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة بما يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة على اللّجنة.
المادة الرابعة والسبعون: اللغة المعتمدة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى، فلا تثبت أي أقوال أمام اللّجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقّع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.
المادة الخامسة والسبعون: للنشر و النفاذ
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
لتجميل اللائحة فضلا اضغط لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الجمركیة
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. اللجنة الابتدائیة تشكل بقرار من مجلس الھیئة العامة للجمارك ومن ثلاث أعضاء.
۲. اللجنة الاستئنافیة تشكل من ثلاث أعضاء بقرار من معالي وزیر المالیة.
اختصاص اللجنة:
۱. النظر في جمیع جرائم التھریب.
۲. النظر في جمیع جرائم ومخالفات نظام الجمارك الموحد.
۳. النظر في اعتراضات التحصیل الجمركي.
٤. النظر في اعتراضات المقدمة على التغریم.
الأنظمة الحاكمة للأعمال اللجنة:
النظام او القانون الخلیجي الموحد للجمارك ولائحته التنفیذیة.
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكویة والضریبیة
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. یتم تشكیلھم بأمر ملكي.
۲. ثلاث أعضاء اصلیین واخر احتیاطي.
۳. ان یكونوا من ذوي الخبرة والتأھیل النظامي والمحاسبي،
الاستئناف یجب ان یكون التأھیل عالي.
٤. المدة : اربع سنوات قابلة للتجدید.
اختصاص اللجنة:
۱. الفصل في منازعات الحق العام المتعلقة بالأنظمة الضریبیة ولوائحھا.
۲. الفصل في الحق الخاص المتعلق بالأنظمة الضریبیة ولوائحھا.
۳. الاعتراض على القرارات الصادرة من الھیئة العامة للزكاة والدخل فیما یتعلق بضریبة او زكاة.
الأنظمة التي تحكم اعمال اللجنة:
۱. نظام ضریبة الدخل.
۲. نظام ضریبة السلع الانتقائیة.
۳. نظام القیمة المضافة.
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمویلیة
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. تتكون من دائرة و اكثر.
۲. تعیین الأعضاء بأمر ملكي.
۳. تتكون من ثلاث أعضاء.
٤. احدھم مستشار شرعي.
٥. یجوز انعقاد الجلسة بعضو واحد.
اختصاص اللجنة:
۱. الحق العام (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشئة عن تطبیق أحكام نظام التمویل العقاري ونظام مراقبة شركات التمویل واحكام نظام الإیجار التمویلي ولائحتھما والقواعد الخاصة بھما.
۲. الحق الخاص: قسمین
یقصد به النزاعات التي تنشئ عن تطبیق أحكام نظام الإیجار التمویلي ونظام مراقبة شركات التمویل، النزاعات الناشئة عن عقود التمویل العقاري).
الفصل في تظلمات ذوي المصلحة (شركات التمویل) من قرارات مؤسسة النقد على أنظمة التمویل العقاري ولوائحھا.
الحالتین التي لا تدخل في اختصاص اللجنة:
الفصل في العقود الناشئة عن التمویل العقاري المبرمة بین المستفیدین والممولین العقاریین وعقود الإیجار اذا كان محل المنازعة حق عیني في عقار.
الفصل في منازعة الأوراق المالیة الناشئة عن نشاط تمویلي.
الأنظمة التي تحكم اعمال اللجنة:
۱. نظام التمویل العقاري.
۲. نظام الإیجار التمویلي.
۳. نظام مراقبة شركات التمویل.
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة:
تشكیل أعضاء لجنة الفصل الابتدائیة:
۱. لجنة أو اكثر متى دعت الحاجة.
۲. تتكون من ثلاث أعضاء او اكثر.
۳. یتم تعینھم بقرار من مجلس الوزراء.
٤. المدة : ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدد غیر محدودة.
٥. یكون احدھم مستشار نظامي.
تشكیل أعضاء لجنة الفصل الاستئنافیة:
۱. تتكون من ثلاثة أعضاء متفرغین إن امكن.
۲. ان یكونوا من ذوي الاختصاص بفقه المعاملات والتأمین.
۳. التعیین بأمر ملكي.
٤. المدة : ثلاث سنوات قابلة للتجدید.
اختصاص اللجنة:
۱. جمیع المنازعات الناشئة عن عقود التأمین بما فیھا التي تقع بین شركات التأمین وعملائھا والمستفیدین من التغطیات التأمینیة او بین ھذه الشركات وغیرھا في حالة حلولھا محل المؤمن له.
۲. المنازعات التي تقع بین شركات التأمین وشركات إعادة التأمین، او المنازعات بین الشركة ومزاولي المھن الحرة .
۳. المخالفات التي تقع من شركات التأمین وإعادة التأمین الناشئة عن عدم تطبیق النظام.
٤. مخالفات مزاولي المهن الحرة من نظام مراقبة الشركات.
الأنظمة التي تعمل بها اللجنة:
۱. تطبیق احكام المرافعات الشرعیة ونظام الإجراءات الجزائیة (على كل ما لم یرد من شأنه نص خاص بقواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة).
۲. نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني
لجنة المنازعات المصرفیة
لجنة المنازعات المصرفیة:
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. تتكون من ثلاث أعضاء یعینون بأمر ملكي.
۲. یشترط أن یكونوا ملمین بالمعاملات المالیة.
۳. یكون احدھم مؤھل تأھیل شرعي.
٤. المدة اربع سنوات قابلة للتجدید عدة مرات.
.٥ یشترط ان لا یكون احد الأعضاء من منسوبي الجھات ذات العلاقة بالأعمال المصرفیة.
اختصاص اللجنة:
۱. الفصل في المنازعات الناشئة من الاعمال المصرفیة الاصلیة او التبعیة.
.۲ یضاف الى لجنة الاستئناف اختصاص النظر في التظلم من لجنة الفصل في نظام مراقبة البنوك، الاعتراضات المقدمة ضد اللجنة
الأنظمة الحاكمة لعملھا :
۱. نظام مراقبة البنوك وتعلیمات مؤسسة النقد.
۲. العرف المصرفي الدولي.
۳. قواعد الفصل في المخالفات المصرفیة.
