ائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب القرار رقم (1-4-2011) وتاريخ 19-2-1432هـ الموافق 23-1-2011م الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2-6- 1424هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية (1-104-2017) وتاريخ 2-3-1439هـ الموافق 20-11-2017م.
ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، فإن مجلس الهيئة يود التنبيه الى أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: www.cma.org.sa
الباب الأول – أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تعريفات-
أ- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة لها هنا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
1- النظام: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2-6-1424هـ.
2- الهيئة: هيئة السوق المالية.
3- المجلس: مجلس هيئة السوق المالية.
4- السوق: السوق المالية السعودية.
5- لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف المكونة بموجب الفقرة (ز) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
6- اللّجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنشأة بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
7- الأمانة: أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
8- الأمين: أمين لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
9- المتهم: من نُسبت إليه تهمة ارتكاب مخالفة أي حكم يتعلق بالحق العام من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو لوائح الهيئة أو السوق أو قواعدهما أو تعليماتهما.
10- العضو: عضو اللّجنة المعين بقرار إنشائها وأي عضو يضاف إليها أو يُعيّن بديلاً من عضو سابق فيها. وتشمل هذه الكلمة رئيس اللّجنة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
11- الشكوى والدعوى: مع عدم الإخلال بالمدلولات المستفادة من سياق النظام لهذين المصطلحين، فإنه فيما يتعلق بتطبيق هذه اللائحة على وجه الخصوص يُقصد بكل منهما على وجه التفريق بينهما:
الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.
الدعوى: الشكوى عندما تقيّد لدى اللّجنة ابتداءً من تقديمها في صحيفة دعوى محررة وفق مقتضى هذه اللائحة إلى انتهاء الدعوى بقرار مكتسب لصفة القطعية.
12- اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة، وفيما يتعلق بالمواعيد المذكورة في هذه اللائحة إذا وافق اليوم الأخير عطلة رسمية فإنّ الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
13- الدعوى الجماعية: دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر عن اللجنة في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها.
14- المدعي الرئيسي: هو الشخص الذي يمثل أعضاء مجموعة المدعين في الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى الجماعية، والذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
15- أعضاء مجموعة المدعين: هم مجموعة الأشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى الجماعية.
16- سجل الدعاوى الجماعية: سجل تنشئه اللجنة للدعاوى الجماعية.
(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الباب الثاني – إيداع الدعوى وقيدها
المادة الثانية: إيداع الدعوى لدى اللّجنة
يُشترط لإيداع الدعوى لدى اللّجنة أن يُرافقها ما يُثبت إيداع الشكوى أولاً لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، أو أن يُرافقها إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويتعين أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة.
المادة الثالثة: صحيفة الدعوى
يقّدم المدعي الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة تودع لدى اللّجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1) الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به، ورقم سجله المدني (أو ما يقوم مقامه إذا كان المدعي غير سعودي)، والاسم الكامل لمن يمثله إن وجد، وعنوانه.
2) الاسم الكامل للمدعى عليه، وعنوانه.
3) تاريخ تقديم الصحيفة.
4) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
المادة الرابعة: تسليم صحيفة الدعوى
تسلّم صحيفة الدعوى إلى الأمانة، ويُعطى مقدمها إيصالاً مؤرخاً بذلك.
المادة الخامسة: إيداع الدعوى في سجل الدعاوى
يعرض الأمين الدعاوى التي تسلمتها الأمانة على رئيس اللّجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وتودع في سجّل الدعاوى لدى اللّجنة بأمر من رئيسها أو من يفوض إليه بعد التحقق من استيفائها الأوضاع المقررة نظاماً.
المادة السادسة: قيد الدعوى لدى اللّجنة
يقيد الأمين صحيفة الدعوى برقم متسلسل في سجّل خاصّ يعُده لهذا الغرض، ويتولّى الأمين تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها والتوقيع في جميع صفحاتها.
المادة السابعة: مباشرة النظر في الدعوى
على اللّجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها.
الباب الثالث – الإخطار والتبليغ
المادة الثامنة: وسائل الإخطار والتبليغ
يتم الإخطار أو التبليغ بواسطة المختصين بالأمانة، أو بإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد، أو بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي المسجل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها اللّجنة مناسبة ومحققة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.
المادة التاسعة: الإخطار والتبليغ في الحالات الاستثنائية
إن لم يُعرف محلّ إقامة أو عنوان للشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه أو تعّذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه فلرئيس اللّجنة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.
الباب الرابع – جلسات اللّجنة
المادة العاشرة: نصاب الجلسات
تعقد اللّجنة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء، ما لم يرَ رئيس اللجنة خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة: ضبط الجلسة
يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
المادة الثانية عشرة: علنية الجلسة
تَكون جلسات اللّجنة علنية إلا إذا رأت اللّجنة جعلها سرية.
المادة الثالثة عشرة: محضر الجلسة
يحرر سكرتير اللّجنة محاضر جلسات اللّجنة تحت إشراف رئيسها في سجلّ خاص يعده لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء أعضاء اللجنة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الاجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقّع في المحضر الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وسكرتير اللّجنة والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.
الباب الخامس – حضور أطراف الدعوى وغيابهم
المادة الرابعة عشرة: حضور المدعي وغيابه
يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فاذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شُطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك.
المادة الخامسة عشرة: حضور المدعى عليه وغيابه
إذا غاب المدعى عليه فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضورياً.
المادة السادسة عشرة: حضور المتهم في الدعوى الجزائية
يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، ولّلجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللجنة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره، فإن لم يحضر لدى اللّجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللّجنة إصدار قرار غيابي بحقه. ويُعد القرار حضورياً متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.
المادة السابعة عشرة: موعد الحضور
تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.
الباب السادس – الإثبات
المادة الثامنة عشرة: طرق الإثبات
يجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
الباب السابع – الاستعانة بالخبرة
المادة التاسعة عشرة: الاستعانة بالخبرة لخدمة أطراف الدعوى
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف إيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبت رأيه في محضر الجلسة.
المادة العشرون: التخلف عن دفع أتعاب الخبرة
إذا لم يودع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف إيداعه في الأجل الذي عينته اللّجنة جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة فللّجنة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
المادة الحادية والعشرون: تعيين الخبير
إذا اتفق أطراف الدعوى على خبير معين فللّجنة أن تقر الاتفاق، وإلاّ اختارته اللّجنة.
المادة الثانية والعشرون: المعاينة والسماع
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.
المادة الثالثة والعشرون: مصاريف الندب والخبرة
للّجنة في الحالات التي تراها أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب خبير أو ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء لازم لنظر الدعوى، وتحدد اللّجنة في قرارها من يُلزَم دفع ما تحملته الهيئة من مصروفات.
الباب الثامن – إجراءات النظر وإصدار القرارات
المادة الرابعة والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة
عن الهيئة أو السوق
يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أمام اللّجنة، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق.
المادة الخامسة والعشرون: رفع التظلم للّجنة
في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضيَ مدة التسعين يوماً التي نصّت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.
المادة السادسة والعشرون: وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه
لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللّجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق المطعون فيه.
المادة السابعة والعشرون: تقادم الدعوى
لا تُسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية المخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
المادة الثامنة والعشرون: الاطلاع على أوراق الدعوى
لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.
المادة التاسعة والعشرون: ترك الدعوى
يجوز للجنة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه اللّجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللّجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدمه إلى اللّجنة بقيد جديد.
المادة الثلاثون: وقف سير الدعوى باتفاق أطرافها
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار اللّجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عُدّ المدعي تاركاً دعواه.
المادة الحادية والثلاثون: وقف سير الدعوى بأمر من اللّجنة
إذا رأت اللّجنة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فلها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.
المادة الثانية والثلاثون: إصدار القرار
تصدر قرارات اللّجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وفي حال التساوي يُرجًّح الجانب الذي فيه رئيس اللّجنة. وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذكر ذلك فيه، على أن يقدم العضو المخالف رأيه مكتوباً ومسبباً، ويُضم إلى أوراق الدعوى.
المادة الثالثة والثلاثون: النطق بالقرار
يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية. وللّجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللّجنة أن تُفهم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها.
المادة الرابعة والثلاثون: محتويات القرار
يجب أن يكون قرار اللّجنة مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى، وأسمائهم، ومستنداتهم، وأسماء الأعضاء الذين أصدروا القرار، وصفاتهم، وحضورهم أو غيابهم، وتوقيعاتهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
المادة الخامسة والثلاثون: التبليغ بالقرار
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة، تسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم اللّجنة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
المادة السادسة والثلاثون: تصحيح الأخطاء وتفسيرها
تتولى اللّجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللّجنة تفسيره.
المادة السابعة والثلاثون: القرار الوقتي في الدعاوى الجزائية
للّجنة – بناء على طلب من الهيئة – أن تصدر قراراً وقتياً ضد المتهم بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- أن يرافق طلب الهيئة المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ طلبها.
2- إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللّجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناء على طلب الهيئة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
3- يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللّجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى اللّجنة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللّجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته.
المادة الثامنة والثلاثون: رفع الحجز التحفظي
للّجنة وفقاً لتقديرها وبناءً على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثين من هذه اللائحة أن تصدر قراراً برفعه، ولها أن تطلب منه بدلاً من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.
الباب التاسع – الاستئناف
المادة التاسعة والثلاثون: حق الاستئناف وميعاده
يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن اللّجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها.
المادة الأربعون: استئناف القرارات الغيابية
إذا صدر قرار غيابي فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار من صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يتقدم بطلب ذلك عُدّ القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك فله حقّ طلب وقف تنفيذ القرار وعلى اللجنة حينئذ أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المهلة المقررة نظرت اللجنة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
المادة الحادية والأربعون: قيد تاريخ الاستئناف
تقدم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة و يقيد عليها تاريخ تقديمها، ويدَّون في ملف الدعوى ما يفيد ذلك.
المادة الثانية والأربعون: المذكرة الاستئنافية
يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنِف.
المادة الثالثة والأربعون: الإدخال في مرحلة الاستئناف
لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.
المادة الرابعة والأربعون: إعادة النظر في الدعوى
تعيد اللّجنة النظر في قرارها في الحالتين الآتيتين:
1- إذا قُدّمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
2- إذا قُدمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام اللّجنة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتمت إحالة الدعوى إلى اللّجنة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن اللّجنة تنظر في ذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن وجدت ما يستدعي فتح باب المرافعة مرة أخرى بلّغت أطراف النزاع بذلك، وإن لم تر اللّجنة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أو فتح باب المرافعة أصدرت قراراً مسببا بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف.
الباب العاشر – قطعية القرارات وتنفيذها
المادة الخامسة والأربعون: اكتساب القرارات الصفة القطعية
يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:
1- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللّجنة من دون أن يُستأنف.
2- إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار اللّجنة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
3- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللّجنة.
4- صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قرار اللّجنة.
5- صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
المادة السادسة والأربعون: تنفيذ القرارات
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة السابعة والأربعون: التنفيذ على الممتلكات
للّجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناًء على طلب من الهيئة لذلك.
الباب الحادي عشر – الدعوى الجماعية
المادة الثامنة والأربعون: النطاق والتطبيق
تسري أحكام هذا الباب على الدعاوى المدنية المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية.
المادة التاسعة والأربعون: تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية
يحق لأي شخص أن يُقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية بحسب الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية للجنة يتضمن المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى الواردة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى الشرطين الآتيين:
1- أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية، بما يُوضح تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو محتملة من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
2- أن يتضمن الطلب ما يُوضح بأن قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون له تأثير على نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.
المادة الخمسون: قرار اللجنة في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية
أ- تخضع الموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للجنة، بحيث تصدر موافقتها بقرار نهائي، في حال تحقق الشروط المتعلقة بالطلب الواردة في المادة التاسعة والأربعين من هذه اللائحة، بالإضافة إلى تحقق أي من الشروط الآتية:
1- أن يكون رفع دعاوى منفردة من أعضاء مجموعة المدعين من شأنه أن ينشئ معه صدور قرارات متعارضة أو متناقضة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو قد يؤدي إلى عدم معاملة أفراد المجموعة الواحدة بعدالة.
2- أن تقتنع اللجنة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى، أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.
ب- تُعلن اللجنة قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، متضمناً المعلومات الكافية المتعلقة بالدعوى.
ج- في حال رفض اللجنة طلب تقييد الدعوى الجماعية، فإن ذلك لا يُخل بحق مقدم الطلب في إقامة الدعوى بشكل منفرد.
د- تتخذ اللجنة قرارها في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة الحادية والخمسون: تقييد الدعوى الجماعية
أ- تُسجل طلبات تقييد الدعوى الجماعية التي تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في سجل الدعاوى الجماعية، حسب تاريخ إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية.
ب- يجب أن يكون سجل الدعاوى الجماعية مُتاح لاطلاع العموم.
المادة الثانية والخمسون: قرار اعتماد الدعوى الجماعية
أ- تُصدر اللجنة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى عشر طلبات كحد أدنى خلال التسعين يوماً التالية لإعلان أول طلب، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب تقييد الدعوى الجماعية الواردة في هذا الباب.
ب- تُعلن اللجنة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات التي قررت اللجنة بناء عليها قبول الدعوى كدعوى جماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.
ج- يجوز تقديم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم تصدر اللجنة قراراً بتمديد هذه المدة بحسب ما تراه مناسباً وفقاً للمعطيات التي تتوافر لديها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة 180 يوماً من تاريخ إعلان أول طلب.
د- في حال مُضي المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بعد إعلان قرار قبول تقييد الدعوى الجماعية دون تحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر اللجنة الطلب مرفوضاً ويستكمل المدعي إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون: تعليق الدعاوى القائمة والجديدة وانضمامها للدعوى الجماعية
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على اللجنة -بعد إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية وتقييده في سجل الدعاوى الجماعية-أن تصدر قراراً من تلقاء نفسها تعلق بموجبه جميع الدعاوى المنظورة أمامها إذا كانت تلك الدعاوى تتطابق مع الدعوى الجماعية من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إلى الدعوى الجماعية.
ب- يحق للمدعي خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن ينسحب من الدعوى الجماعية دون موافقة المدعى عليه، حتى في حال بدء إجراءات الدعوى الجماعية.
ج- يجوز للجنة في حال رأت أن الأُسس النظامية أو الوقائع أو المصالح المنشودة لأعضاء مجموعة المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوى جماعية واحدة، أن تأمر بتقسيم الدعوى الجماعية إلى أكثر من دعوى جماعية بحسب ما تراه ملائماً.
د- يجوز للجنة حسب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجموعة المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الأُسس النظامية أو الوقائع محل الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من اللجنة.
المادة الرابعة والخمسون: الانسحاب من الدعوى الجماعية
يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية، من خلال إرسال إشعار كتابي للجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه إلا بعد قبول المدعى عليه لذلك.
المادة الخامسة والخمسون: اعتراض المدعى عليه
يجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام اللجنة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار اللجنة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.
المادة السادسة والخمسون: أطراف الدعوى الجماعية
أ- يكون للدعوى الجماعية الأطراف التالية:
1- المدعي الرئيسي.
2- المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3- أعضاء مجموعة المدعين.
ب – يعين أعضاء مجموعة المدعين المدعي الرئيسي من بينهم باتفاق مكتوب يقدم للجنة، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً من الناحية العلمية والعملية على حماية مصالح أعضاء مجموعة المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى.
2- أن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه أعضاء مجموعة المدعين.
3- أن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.
4- مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب، يراعى في الاتفاق المكتوب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحديد كافة الجوانب ذات العلاقة التي توضح التزامات المدعي الرئيسي تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيسي في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيسي أو المحامي (إن وجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.
ج- يلتزم المدعي الرئيسي بتمثيل مصالح جميع أعضاء مجموعة المدعين بعدالة وكفاءة.
د- يُعد المدعون الذين لم يتم تعيينهم كمدعٍ رئيسٍ أعضاء مجموعة المدعين.
هـ – للجنة بناء على طلب أحد أعضاء مجموعة المدعين أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك في حال عدم اتخاذ المدعي الرئيسي المعين للإجراءات المناسبة للدعوى الجماعية، أو إذا لم يعد لديه المقدرة على التقاضي.
و- يجب على اللجنة في حال اعتراض (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين على تعيين المدعي الرئيسي، أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة السابعة والخمسون: الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية
تُعلن اللجنة – بعد تعيين المدعي الرئيسي-ما يلي في سجل الدعاوى الجماعية:
1- اسم المدعي الرئيسي.
2- اسم المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3- رقم الدعوى الجماعية.
المادة الثامنة والخمسون: الإعلان عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين
يتم الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين دون الحاجة للنص على أسمائهم في التبليغات وأوامر الاستدعاء الخاصة بالجلسات.
المادة التاسعة والخمسون: المعلومات والمستندات المتعلقة بالدعوى
للجنة أن تطلب من أعضاء مجموعة المدعين أن يقدموا معلومات إضافية للمعلومات المقدمة من المدعي الرئيسي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة.
المادة الستون: أثر الانسحاب من الدعوى الجماعية على الإجراءات
أ- يعين أعضاء مجموعة المدعين مدعياً رئيسياً بديلاً من بينهم على النحو الوارد في الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة في حال انسحاب المدعي الرئيسي من الدعوى الجماعية.
ب – لا يؤثر انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من الدعوى الجماعية على إجراءات سير الدعوى.
المادة الحادية والستون: مشاركة أعضاء مجموعة المدعين
يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين تقديم ما لديه من دفوع أو أسانيد أو تقديم أي اعتراض على أي إجراء متخذ أو مقترح اتخاذه وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي الرئيسي، في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة الثانية والستون: إدارة الدعوى الجماعية
يكون للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية كامل الصلاحيات في إدارة الدعاوى الجماعية، وإصدار أي أمر أو قرار فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة في هذه الدعاوى وسرعة البت فيها.
المادة الثالثة والستون: إصدار القرار
أ- تصدر اللجنة قراراتها في شأن الدعوى الجماعية وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين والمادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة.
ب – يتم تبليغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار اللجنة، وللجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
المادة الرابعة والستون: مقترح التسوية
أ- يجوز للمدعي الرئيسي والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يُبرموا اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب للجنة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مُقدم من اللجنة، وفي كل الأحوال لا تعد اتفاقية التسوية مقبولة إلا بعد موافقة اللجنة عليها وفقاً لأحكام المادة الخامسة والستين من هذه اللائحة.
ب – يُعد مقترح التسوية الموافق عليه من قبل اللجنة نافذاً إذا لم يقم 30% فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي حجم المطالبات) بإعلان انسحابهم من مقترح التسوية وفقاً لأحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة.
ج – يجب أن يتضمن مقترح التسوية أحكاماً تنظم كحد أدنى ما يلي:
1- الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.
2- إثبات كافٍ على كفاءة الأطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسوية.
3- تاريخ استحقاق الالتزامات.
4- توزيع تكلفة الدعوى الجماعية بين الأطراف.
المادة الخامسة والستون: الموافقة على التسوية
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، تُصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأعضاء مجموعة المدعين، مع الأخذ في الاعتبار حالة النزاع في الدعوى الجماعية ورأي أعضاء مجموعة المدعين في شأن التسوية.
المادة السادسة والستون: إعلان التسوية وحق الانسحاب
أ- يجب أن يتم إشعار أعضاء مجموعة المدعين بقرار الموافقة على التسوية فور صدوره، بحيث يتضمن هذا الإشعار إحاطة أعضاء مجموعة المدعين بحقهم في الانسحاب من التسوية والمدة المحددة لذلك، بالإضافة إلى آثار التسوية الموافق عليها.
ب – يحق لكل طرف من أعضاء مجموعة المدعين أن يُعلن انسحابه من التسوية الموافق عليها في غضون 30 يوماً من الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يقدم الانسحاب كتابياً إلى اللجنة.
ج – لا يخل انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من التسوية بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.
المادة السابعة والستون: الآثار المترتبة على التسوية في شأن الدعوى الجماعية
أ – تُصادق اللجنة على التسوية، وتُصدر قرارها بدخول التسوية حيز النفاذ. وبإعلان هذا القرار في سجل الدعاوى الجماعية تُرتب التسوية آثارها لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية الذين لم يُعلنوا انسحابهم من التسوية.
ب – يترتب على دخول التسوية حيز النفاذ انتهاء الدعوى الجماعية.
المادة الثامنة والستون: الاستئناف في الدعوى الجماعية
أ- فيما عدا قرارات اللجنة النهائية المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف، وفقاً لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
ب – تعلن لجنة الاستئناف قرارها بقبول طلب الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية إذا تم تقديم الاستئناف بما لا يُخل بالأحكام والمدد النظامية.
ج – يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الانضمام إلى إجراءات الاستئناف خلال 30 يوماً من الإعلان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن طريق تقديم طلب مكتوب للجنة الاستئناف.
د – تعلن لجنة الاستئناف قرارها الصادر في شأن الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية.
المادة التاسعة والستون: المستأنف الرئيسي في الدعوى الجماعية
أ- إذا قدم المدعي الرئيسي طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، يستمر في اتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية أمام لجنة الاستئناف بصفته المستأنف الرئيسي في الدعوى الجماعية.
ب – إذا قدم أحد أعضاء مجموعة المدعين – من غير المدعي الرئيسي – طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، فعلى المدعين المنضمين لطلب الاستئناف بموجب الفقرة (ج) من الثامنة والستين من هذه اللائحة تعيين مستأنف رئيسي من بينهم وفقاً لمعايير تعيين المدعي الرئيسي الواردة في الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
ج – تسري أحكام المادة السادسة والخمسين والمادة الستين من هذه اللائحة المتعلقة بالمدعي الرئيسي على المستأنف الرئيسي (حيثما ينطبق).
د – تسري أحكام المادة الستين من هذه اللائحة المتعلقة بانسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين على انسحاب أحد المدعين المنضمين لطلب الاستئناف.
المادة السبعون: الآثار المترتبة على قرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية
يرتب قرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية آثاره لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية.
المادة الحادية والسبعون: القرار بشأن تكاليف الدعوى الجماعية
يكون للجنة السلطة التقديرية في شأن تحديد تكاليف الدعوى الجماعية، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف وبما يأخذ في الاعتبار الاتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
المادة الثانية والسبعون: إجراءات الدعوى الجماعية فيما لم يرد فيه نص
تطبق في شأن إجراءات الدعوى الجماعية أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.
الباب الثاني عشر – أحكام عامة
المادة الثالثة والسبعون: الإجراءات واجبة الإتباع فيما لم يرد به نص
تتقيد اللّجنة في إجراءات نظر الدعوى بما ورد في النظام وفي هذه اللائحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الهيئة. وكل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة فللجنة الاستهداء في شأنه بأنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة بما يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة على اللّجنة.
المادة الرابعة والسبعون: اللغة المعتمدة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى، فلا تثبت أي أقوال أمام اللّجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقّع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.
المادة الخامسة والسبعون: للنشر و النفاذ
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
لتجميل اللائحة فضلا اضغط لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية
او من لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية 2