

لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
أحكام عامة
المادة الأولى:
يكون للألفاظ, والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ .
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس, ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
الاختصاص
المادة الثالثة:
1. تنظر المحاكم التجارية في الآتي:
أ – مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.
ب – طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام.
ج – المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء, والخبراء.
2. للمحكمة عند الاقتضاء, وبناء على طلب المدين, أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من النظام, والفقرات (3),(4), (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد.
المادة الرابعة:
1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعياً ,أو اعتبارياً.
2. تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
المادة الخامسة:
1. تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى.
2. تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل, ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.
3. تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.
4. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص, أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
5. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
التبليغات القضائية
المادة السادسة:
تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام, ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة.
المادة السابعة:
يُعد العنوان المقيَّد في بيانات افتتاح الطلب عنوانًا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف.
الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة
المادة الثامنة:
تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام, واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي:
1. قيد الطلبات, والاعتراضات, والمذكرات, والمستندات, والتقارير.
2. تحديد مواعيد الجلسات.
3. إجراء التبليغات القضائية.
4. الإشراف على تبادل المذكرات, والمستندات.
5. تسليم الأحكام, والقرارات, والإشعارات.
6. إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى, أو الطلبات بإذن المحكمة.
7. إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى, أو الطلبات.
8. تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة.
9. إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.
تقديم الطلب وقيده
المادة التاسعة:
1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات, والمرافقات المنصوص عليها في النظام, واللائحة التنفيذية, ولائحة المعلومات والوثائق.
2. يكون تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة.
3. تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد الطلب, ويفصل رئيس المحكمة في التظلم، ويُعد قراره في ذلك نهائياً، ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة؛ للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متى رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة, أو الوثيقة التي لم تقدم.
تعليق المطالبات والطلبات التحفظية
المادة العاشرة:
1. يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر و القرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.
2. يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس, أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب, أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام.
3. لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر؛ لإيقاف الأوامر, أو القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي, أو الكفيل الشخصي.
4. في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.
5. دون إخلال بالخطة؛ يُستكمل الإجراء, أو التصرف, أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطالبات.
المادة الحادية عشرة:
1. تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه.
2. يُفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
3. يُرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه.
4. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
النظر في الطلب والفصل فيه
المادة الثانية عشرة:
1. إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء.
2. في جميع الأحوال؛ يكون الحكم, أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ, أو الإعلان بموجب أحكام النظام, واللائحة التنفيذية حضورياً.
المادة الثالثة عشرة:
1. للمحكمة – عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها, أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
2. للمحكمة – عند الاقتضاء – الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونياً.
3. إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم, أو غيرهم، أو إقراراً, أو شهادة؛ فيُكتفى بتوقيع قضاة الدائرة, وكاتب الضبط دون غيرهم.
4. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام, أو اللائحة التنفيذية إلكترونياً، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات, ونظرها, وتبادل المذكرات, والحكم والاعتراض عليه.
إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها
المادة الرابعة عشرة:
1. للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم, أو القرار في الضبط, ويُسلَّم مستخرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن.
2. يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويُسلَّم لمن له مصلحة في تنفيذه.
3. يكون تسليم صورة نسخة الحكم, أو القرار الذي يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام, واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره.
4. يجوز تسليم صورة نسخة الحكم, أو القرار إلكترونياً.
المادة الخامسة عشرة:
فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب أحكام المادتين (الخامسة عشرة بعد المائتين) و (السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرار, أو الإجراء المعترض عليه.
المادة السادسة عشرة:
ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار, أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار, أو الإجراء.
المادة الثامنة عشرة:
1. فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تُعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية, وغير قابلة للطعن بأي طريق.
2. تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقاً.
3. إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم, أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم, أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة الدرجة الأولى الإجراءات المنصوص عليها في (المادة السادسة) من النظام.
4. يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
الأحكام الختامية
المادة التاسعة عشرة:
فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية, ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس.
المادة العشرون:
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة الحادية والعشرون:
تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الثانية والعشرون:
تُعِدُّ الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج, وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
المادة الثالثة والعشرون:
للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
لجان الفصل والاستئناف في منازعات الاوراق المالية
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
نبذة عن اللجنة
لذا أناط نظام السوق المالية النظر في تلك المنازعات إلى لجنة مختصة يتمتع أعضاءها بالتخصص بفقه المعاملات والأسواق المالية، وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما أن النظام راعى خصوصية تلك المنازعات فأوجب على اللجنة مباشرة النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.
ولتمكين لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من مباشرة اختصاصاتها في تلك المنازعات، فقد منح النظام في مادته الخامسة والعشرين فقرة ( أ ) اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود, وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، كما يحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
إضافة إلى ذلك فقد حدد النظام جملة من اختصاصات اللجنة، والمتمثلة بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية)، و بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات.
كما فوض النظام هيئة السوق المالية بإعداد لوائح وقواعد الإجراءات التي يتعين على اللجنة إتباعها بشأن الشكوى والدعوى المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. حيث إنِّ النظام لا يجيز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك الإيداع مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
ويتم تعيين واختيار أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقرار من مجلس هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولتوفير ضمانات أكبر، فقد اشترط نظام السوق المالية على العضو المباشر نظر تلك المنازعات ألا تكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة. ووضع النظام كذلك معايير موضوعية يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة بأن يكونوا مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية.
وقد باشرت أول لجنة فصل في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 7 / 11 / 1425هـ؛ حيث صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية برقم (2 – 31 – 2004) وتاريخ 7 / 11 / 1425هـ، بتعيين أعضاء اللجنة في الدورة الأولى بعضوية كل من:
اختصاصات اللجنة
أنشأ نظام السوق المالية “لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية” مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بإسم (الدعوى المدنية).
- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية – كجهة ادعاء عام – ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس – في الوقت الحالي – على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات.
صلاحيات اللجنة
حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي:
- منحها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى والدعوى .
- سلطة استدعاء الشهود.
- إصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى.
- فرض العقوبات.
- الأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
- إصدار قرار بالتعويض.
- إعادة الحال لما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
لتحميل عن اللجنة فضلا اضغط هنا
لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
نبذة عن اللجنة
ويتم تعيين أعضاء تلك اللجنة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، الذي يختار ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وتكون مدة التعيين لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وقد باشرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 3/11/1426هـ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء برقم (222) وتاريخ 22/08/1426هـ، القاضي بتشكيل أعضاء اللجنة
اختصاصات وصلاحيات اللجنة
اختصاصات لجنة الاستئناف
تعتبر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، امتداداً لاختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النوعية، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، والتي قضت باختصاصها بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، كما تختص بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.
وبذلك يكون لها اختصاص ولائي، حيث تباشر اللجنة اختصاصاً مكانياً شاملاً لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. واختصاصاً نوعياً يتمثل في النظر في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية)، كما تفصل في طلبات الاستئناف الصادرة من لجنة الفصل في التظلمات من القرارات، والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
صلاحيات لجنة الاستئناف
حددت المادة الخامسة والعشرين فقرة ( ز ) صلاحيات “لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية” في التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي كالتالي:
- رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد استناداً على المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى.
طبيعة القرارات
وتعد القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في هذا الشأن قرارات نهائية، غير قابلة للطعن فيها .
الإثبات في قضايا الأوراق المالية
لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
لوائح وأنظمة لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
ائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب القرار رقم (1-4-2011) وتاريخ 19-2-1432هـ الموافق 23-1-2011م الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2-6- 1424هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية (1-104-2017) وتاريخ 2-3-1439هـ الموافق 20-11-2017م.
ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، فإن مجلس الهيئة يود التنبيه الى أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: www.cma.org.sa
الباب الأول – أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تعريفات-
أ- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة لها هنا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
1- النظام: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2-6-1424هـ.
2- الهيئة: هيئة السوق المالية.
3- المجلس: مجلس هيئة السوق المالية.
4- السوق: السوق المالية السعودية.
5- لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف المكونة بموجب الفقرة (ز) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
6- اللّجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنشأة بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
7- الأمانة: أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
8- الأمين: أمين لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
9- المتهم: من نُسبت إليه تهمة ارتكاب مخالفة أي حكم يتعلق بالحق العام من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو لوائح الهيئة أو السوق أو قواعدهما أو تعليماتهما.
10- العضو: عضو اللّجنة المعين بقرار إنشائها وأي عضو يضاف إليها أو يُعيّن بديلاً من عضو سابق فيها. وتشمل هذه الكلمة رئيس اللّجنة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
11- الشكوى والدعوى: مع عدم الإخلال بالمدلولات المستفادة من سياق النظام لهذين المصطلحين، فإنه فيما يتعلق بتطبيق هذه اللائحة على وجه الخصوص يُقصد بكل منهما على وجه التفريق بينهما:
الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.
الدعوى: الشكوى عندما تقيّد لدى اللّجنة ابتداءً من تقديمها في صحيفة دعوى محررة وفق مقتضى هذه اللائحة إلى انتهاء الدعوى بقرار مكتسب لصفة القطعية.
12- اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة، وفيما يتعلق بالمواعيد المذكورة في هذه اللائحة إذا وافق اليوم الأخير عطلة رسمية فإنّ الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
13- الدعوى الجماعية: دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر عن اللجنة في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها.
14- المدعي الرئيسي: هو الشخص الذي يمثل أعضاء مجموعة المدعين في الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى الجماعية، والذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
15- أعضاء مجموعة المدعين: هم مجموعة الأشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى الجماعية.
16- سجل الدعاوى الجماعية: سجل تنشئه اللجنة للدعاوى الجماعية.
(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الباب الثاني – إيداع الدعوى وقيدها
المادة الثانية: إيداع الدعوى لدى اللّجنة
يُشترط لإيداع الدعوى لدى اللّجنة أن يُرافقها ما يُثبت إيداع الشكوى أولاً لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، أو أن يُرافقها إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويتعين أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة.
المادة الثالثة: صحيفة الدعوى
يقّدم المدعي الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة تودع لدى اللّجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1) الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به، ورقم سجله المدني (أو ما يقوم مقامه إذا كان المدعي غير سعودي)، والاسم الكامل لمن يمثله إن وجد، وعنوانه.
2) الاسم الكامل للمدعى عليه، وعنوانه.
3) تاريخ تقديم الصحيفة.
4) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
المادة الرابعة: تسليم صحيفة الدعوى
تسلّم صحيفة الدعوى إلى الأمانة، ويُعطى مقدمها إيصالاً مؤرخاً بذلك.
المادة الخامسة: إيداع الدعوى في سجل الدعاوى
يعرض الأمين الدعاوى التي تسلمتها الأمانة على رئيس اللّجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وتودع في سجّل الدعاوى لدى اللّجنة بأمر من رئيسها أو من يفوض إليه بعد التحقق من استيفائها الأوضاع المقررة نظاماً.
المادة السادسة: قيد الدعوى لدى اللّجنة
يقيد الأمين صحيفة الدعوى برقم متسلسل في سجّل خاصّ يعُده لهذا الغرض، ويتولّى الأمين تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها والتوقيع في جميع صفحاتها.
المادة السابعة: مباشرة النظر في الدعوى
على اللّجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها.
الباب الثالث – الإخطار والتبليغ
المادة الثامنة: وسائل الإخطار والتبليغ
يتم الإخطار أو التبليغ بواسطة المختصين بالأمانة، أو بإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد، أو بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي المسجل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها اللّجنة مناسبة ومحققة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.
المادة التاسعة: الإخطار والتبليغ في الحالات الاستثنائية
إن لم يُعرف محلّ إقامة أو عنوان للشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه أو تعّذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه فلرئيس اللّجنة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.
الباب الرابع – جلسات اللّجنة
المادة العاشرة: نصاب الجلسات
تعقد اللّجنة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء، ما لم يرَ رئيس اللجنة خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة: ضبط الجلسة
يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
المادة الثانية عشرة: علنية الجلسة
تَكون جلسات اللّجنة علنية إلا إذا رأت اللّجنة جعلها سرية.
المادة الثالثة عشرة: محضر الجلسة
يحرر سكرتير اللّجنة محاضر جلسات اللّجنة تحت إشراف رئيسها في سجلّ خاص يعده لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء أعضاء اللجنة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الاجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقّع في المحضر الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وسكرتير اللّجنة والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.
الباب الخامس – حضور أطراف الدعوى وغيابهم
المادة الرابعة عشرة: حضور المدعي وغيابه
يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فاذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شُطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك.
المادة الخامسة عشرة: حضور المدعى عليه وغيابه
إذا غاب المدعى عليه فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضورياً.
المادة السادسة عشرة: حضور المتهم في الدعوى الجزائية
يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، ولّلجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللجنة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره، فإن لم يحضر لدى اللّجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللّجنة إصدار قرار غيابي بحقه. ويُعد القرار حضورياً متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.
المادة السابعة عشرة: موعد الحضور
تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.
الباب السادس – الإثبات
المادة الثامنة عشرة: طرق الإثبات
يجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
الباب السابع – الاستعانة بالخبرة
المادة التاسعة عشرة: الاستعانة بالخبرة لخدمة أطراف الدعوى
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف إيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبت رأيه في محضر الجلسة.
المادة العشرون: التخلف عن دفع أتعاب الخبرة
إذا لم يودع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف إيداعه في الأجل الذي عينته اللّجنة جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة فللّجنة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
المادة الحادية والعشرون: تعيين الخبير
إذا اتفق أطراف الدعوى على خبير معين فللّجنة أن تقر الاتفاق، وإلاّ اختارته اللّجنة.
المادة الثانية والعشرون: المعاينة والسماع
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.
المادة الثالثة والعشرون: مصاريف الندب والخبرة
للّجنة في الحالات التي تراها أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب خبير أو ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء لازم لنظر الدعوى، وتحدد اللّجنة في قرارها من يُلزَم دفع ما تحملته الهيئة من مصروفات.
الباب الثامن – إجراءات النظر وإصدار القرارات
المادة الرابعة والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة
عن الهيئة أو السوق
يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أمام اللّجنة، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق.
المادة الخامسة والعشرون: رفع التظلم للّجنة
في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضيَ مدة التسعين يوماً التي نصّت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.
المادة السادسة والعشرون: وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه
لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللّجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق المطعون فيه.
المادة السابعة والعشرون: تقادم الدعوى
لا تُسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية المخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
المادة الثامنة والعشرون: الاطلاع على أوراق الدعوى
لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.
المادة التاسعة والعشرون: ترك الدعوى
يجوز للجنة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه اللّجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللّجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدمه إلى اللّجنة بقيد جديد.
المادة الثلاثون: وقف سير الدعوى باتفاق أطرافها
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار اللّجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عُدّ المدعي تاركاً دعواه.
المادة الحادية والثلاثون: وقف سير الدعوى بأمر من اللّجنة
إذا رأت اللّجنة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فلها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.
المادة الثانية والثلاثون: إصدار القرار
تصدر قرارات اللّجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وفي حال التساوي يُرجًّح الجانب الذي فيه رئيس اللّجنة. وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذكر ذلك فيه، على أن يقدم العضو المخالف رأيه مكتوباً ومسبباً، ويُضم إلى أوراق الدعوى.
المادة الثالثة والثلاثون: النطق بالقرار
يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية. وللّجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللّجنة أن تُفهم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها.
المادة الرابعة والثلاثون: محتويات القرار
يجب أن يكون قرار اللّجنة مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى، وأسمائهم، ومستنداتهم، وأسماء الأعضاء الذين أصدروا القرار، وصفاتهم، وحضورهم أو غيابهم، وتوقيعاتهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
المادة الخامسة والثلاثون: التبليغ بالقرار
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة، تسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم اللّجنة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
المادة السادسة والثلاثون: تصحيح الأخطاء وتفسيرها
تتولى اللّجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللّجنة تفسيره.
المادة السابعة والثلاثون: القرار الوقتي في الدعاوى الجزائية
للّجنة – بناء على طلب من الهيئة – أن تصدر قراراً وقتياً ضد المتهم بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- أن يرافق طلب الهيئة المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ طلبها.
2- إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللّجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناء على طلب الهيئة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
3- يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللّجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى اللّجنة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللّجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته.
المادة الثامنة والثلاثون: رفع الحجز التحفظي
للّجنة وفقاً لتقديرها وبناءً على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثين من هذه اللائحة أن تصدر قراراً برفعه، ولها أن تطلب منه بدلاً من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.
الباب التاسع – الاستئناف
المادة التاسعة والثلاثون: حق الاستئناف وميعاده
يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن اللّجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها.
المادة الأربعون: استئناف القرارات الغيابية
إذا صدر قرار غيابي فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار من صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يتقدم بطلب ذلك عُدّ القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك فله حقّ طلب وقف تنفيذ القرار وعلى اللجنة حينئذ أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المهلة المقررة نظرت اللجنة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
المادة الحادية والأربعون: قيد تاريخ الاستئناف
تقدم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة و يقيد عليها تاريخ تقديمها، ويدَّون في ملف الدعوى ما يفيد ذلك.
المادة الثانية والأربعون: المذكرة الاستئنافية
يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنِف.
المادة الثالثة والأربعون: الإدخال في مرحلة الاستئناف
لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.
المادة الرابعة والأربعون: إعادة النظر في الدعوى
تعيد اللّجنة النظر في قرارها في الحالتين الآتيتين:
1- إذا قُدّمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
2- إذا قُدمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام اللّجنة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتمت إحالة الدعوى إلى اللّجنة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن اللّجنة تنظر في ذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن وجدت ما يستدعي فتح باب المرافعة مرة أخرى بلّغت أطراف النزاع بذلك، وإن لم تر اللّجنة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أو فتح باب المرافعة أصدرت قراراً مسببا بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف.
الباب العاشر – قطعية القرارات وتنفيذها
المادة الخامسة والأربعون: اكتساب القرارات الصفة القطعية
يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:
1- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللّجنة من دون أن يُستأنف.
2- إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار اللّجنة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
3- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللّجنة.
4- صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قرار اللّجنة.
5- صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
المادة السادسة والأربعون: تنفيذ القرارات
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة السابعة والأربعون: التنفيذ على الممتلكات
للّجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناًء على طلب من الهيئة لذلك.
الباب الحادي عشر – الدعوى الجماعية
المادة الثامنة والأربعون: النطاق والتطبيق
تسري أحكام هذا الباب على الدعاوى المدنية المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية.
المادة التاسعة والأربعون: تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية
يحق لأي شخص أن يُقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية بحسب الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية للجنة يتضمن المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى الواردة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى الشرطين الآتيين:
1- أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية، بما يُوضح تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو محتملة من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
2- أن يتضمن الطلب ما يُوضح بأن قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون له تأثير على نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.
المادة الخمسون: قرار اللجنة في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية
أ- تخضع الموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للجنة، بحيث تصدر موافقتها بقرار نهائي، في حال تحقق الشروط المتعلقة بالطلب الواردة في المادة التاسعة والأربعين من هذه اللائحة، بالإضافة إلى تحقق أي من الشروط الآتية:
1- أن يكون رفع دعاوى منفردة من أعضاء مجموعة المدعين من شأنه أن ينشئ معه صدور قرارات متعارضة أو متناقضة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو قد يؤدي إلى عدم معاملة أفراد المجموعة الواحدة بعدالة.
2- أن تقتنع اللجنة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى، أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.
ب- تُعلن اللجنة قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، متضمناً المعلومات الكافية المتعلقة بالدعوى.
ج- في حال رفض اللجنة طلب تقييد الدعوى الجماعية، فإن ذلك لا يُخل بحق مقدم الطلب في إقامة الدعوى بشكل منفرد.
د- تتخذ اللجنة قرارها في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة الحادية والخمسون: تقييد الدعوى الجماعية
أ- تُسجل طلبات تقييد الدعوى الجماعية التي تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في سجل الدعاوى الجماعية، حسب تاريخ إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية.
ب- يجب أن يكون سجل الدعاوى الجماعية مُتاح لاطلاع العموم.
المادة الثانية والخمسون: قرار اعتماد الدعوى الجماعية
أ- تُصدر اللجنة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى عشر طلبات كحد أدنى خلال التسعين يوماً التالية لإعلان أول طلب، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب تقييد الدعوى الجماعية الواردة في هذا الباب.
ب- تُعلن اللجنة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات التي قررت اللجنة بناء عليها قبول الدعوى كدعوى جماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.
ج- يجوز تقديم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم تصدر اللجنة قراراً بتمديد هذه المدة بحسب ما تراه مناسباً وفقاً للمعطيات التي تتوافر لديها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة 180 يوماً من تاريخ إعلان أول طلب.
د- في حال مُضي المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بعد إعلان قرار قبول تقييد الدعوى الجماعية دون تحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر اللجنة الطلب مرفوضاً ويستكمل المدعي إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون: تعليق الدعاوى القائمة والجديدة وانضمامها للدعوى الجماعية
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على اللجنة -بعد إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية وتقييده في سجل الدعاوى الجماعية-أن تصدر قراراً من تلقاء نفسها تعلق بموجبه جميع الدعاوى المنظورة أمامها إذا كانت تلك الدعاوى تتطابق مع الدعوى الجماعية من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إلى الدعوى الجماعية.
ب- يحق للمدعي خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن ينسحب من الدعوى الجماعية دون موافقة المدعى عليه، حتى في حال بدء إجراءات الدعوى الجماعية.
ج- يجوز للجنة في حال رأت أن الأُسس النظامية أو الوقائع أو المصالح المنشودة لأعضاء مجموعة المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوى جماعية واحدة، أن تأمر بتقسيم الدعوى الجماعية إلى أكثر من دعوى جماعية بحسب ما تراه ملائماً.
د- يجوز للجنة حسب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجموعة المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الأُسس النظامية أو الوقائع محل الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من اللجنة.
المادة الرابعة والخمسون: الانسحاب من الدعوى الجماعية
يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية، من خلال إرسال إشعار كتابي للجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه إلا بعد قبول المدعى عليه لذلك.
المادة الخامسة والخمسون: اعتراض المدعى عليه
يجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام اللجنة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار اللجنة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.
المادة السادسة والخمسون: أطراف الدعوى الجماعية
أ- يكون للدعوى الجماعية الأطراف التالية:
1- المدعي الرئيسي.
2- المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3- أعضاء مجموعة المدعين.
ب – يعين أعضاء مجموعة المدعين المدعي الرئيسي من بينهم باتفاق مكتوب يقدم للجنة، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً من الناحية العلمية والعملية على حماية مصالح أعضاء مجموعة المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى.
2- أن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه أعضاء مجموعة المدعين.
3- أن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.
4- مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب، يراعى في الاتفاق المكتوب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحديد كافة الجوانب ذات العلاقة التي توضح التزامات المدعي الرئيسي تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيسي في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيسي أو المحامي (إن وجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.
ج- يلتزم المدعي الرئيسي بتمثيل مصالح جميع أعضاء مجموعة المدعين بعدالة وكفاءة.
د- يُعد المدعون الذين لم يتم تعيينهم كمدعٍ رئيسٍ أعضاء مجموعة المدعين.
هـ – للجنة بناء على طلب أحد أعضاء مجموعة المدعين أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك في حال عدم اتخاذ المدعي الرئيسي المعين للإجراءات المناسبة للدعوى الجماعية، أو إذا لم يعد لديه المقدرة على التقاضي.
و- يجب على اللجنة في حال اعتراض (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين على تعيين المدعي الرئيسي، أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة السابعة والخمسون: الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية
تُعلن اللجنة – بعد تعيين المدعي الرئيسي-ما يلي في سجل الدعاوى الجماعية:
1- اسم المدعي الرئيسي.
2- اسم المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3- رقم الدعوى الجماعية.
المادة الثامنة والخمسون: الإعلان عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين
يتم الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين دون الحاجة للنص على أسمائهم في التبليغات وأوامر الاستدعاء الخاصة بالجلسات.
المادة التاسعة والخمسون: المعلومات والمستندات المتعلقة بالدعوى
للجنة أن تطلب من أعضاء مجموعة المدعين أن يقدموا معلومات إضافية للمعلومات المقدمة من المدعي الرئيسي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة.
المادة الستون: أثر الانسحاب من الدعوى الجماعية على الإجراءات
أ- يعين أعضاء مجموعة المدعين مدعياً رئيسياً بديلاً من بينهم على النحو الوارد في الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة في حال انسحاب المدعي الرئيسي من الدعوى الجماعية.
ب – لا يؤثر انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من الدعوى الجماعية على إجراءات سير الدعوى.
المادة الحادية والستون: مشاركة أعضاء مجموعة المدعين
يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين تقديم ما لديه من دفوع أو أسانيد أو تقديم أي اعتراض على أي إجراء متخذ أو مقترح اتخاذه وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي الرئيسي، في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة الثانية والستون: إدارة الدعوى الجماعية
يكون للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية كامل الصلاحيات في إدارة الدعاوى الجماعية، وإصدار أي أمر أو قرار فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة في هذه الدعاوى وسرعة البت فيها.
المادة الثالثة والستون: إصدار القرار
أ- تصدر اللجنة قراراتها في شأن الدعوى الجماعية وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين والمادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة.
ب – يتم تبليغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار اللجنة، وللجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
المادة الرابعة والستون: مقترح التسوية
أ- يجوز للمدعي الرئيسي والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يُبرموا اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب للجنة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مُقدم من اللجنة، وفي كل الأحوال لا تعد اتفاقية التسوية مقبولة إلا بعد موافقة اللجنة عليها وفقاً لأحكام المادة الخامسة والستين من هذه اللائحة.
ب – يُعد مقترح التسوية الموافق عليه من قبل اللجنة نافذاً إذا لم يقم 30% فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي حجم المطالبات) بإعلان انسحابهم من مقترح التسوية وفقاً لأحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة.
ج – يجب أن يتضمن مقترح التسوية أحكاماً تنظم كحد أدنى ما يلي:
1- الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.
2- إثبات كافٍ على كفاءة الأطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسوية.
3- تاريخ استحقاق الالتزامات.
4- توزيع تكلفة الدعوى الجماعية بين الأطراف.
المادة الخامسة والستون: الموافقة على التسوية
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، تُصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأعضاء مجموعة المدعين، مع الأخذ في الاعتبار حالة النزاع في الدعوى الجماعية ورأي أعضاء مجموعة المدعين في شأن التسوية.
المادة السادسة والستون: إعلان التسوية وحق الانسحاب
أ- يجب أن يتم إشعار أعضاء مجموعة المدعين بقرار الموافقة على التسوية فور صدوره، بحيث يتضمن هذا الإشعار إحاطة أعضاء مجموعة المدعين بحقهم في الانسحاب من التسوية والمدة المحددة لذلك، بالإضافة إلى آثار التسوية الموافق عليها.
ب – يحق لكل طرف من أعضاء مجموعة المدعين أن يُعلن انسحابه من التسوية الموافق عليها في غضون 30 يوماً من الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يقدم الانسحاب كتابياً إلى اللجنة.
ج – لا يخل انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من التسوية بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.
المادة السابعة والستون: الآثار المترتبة على التسوية في شأن الدعوى الجماعية
أ – تُصادق اللجنة على التسوية، وتُصدر قرارها بدخول التسوية حيز النفاذ. وبإعلان هذا القرار في سجل الدعاوى الجماعية تُرتب التسوية آثارها لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية الذين لم يُعلنوا انسحابهم من التسوية.
ب – يترتب على دخول التسوية حيز النفاذ انتهاء الدعوى الجماعية.
المادة الثامنة والستون: الاستئناف في الدعوى الجماعية
أ- فيما عدا قرارات اللجنة النهائية المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف، وفقاً لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
ب – تعلن لجنة الاستئناف قرارها بقبول طلب الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية إذا تم تقديم الاستئناف بما لا يُخل بالأحكام والمدد النظامية.
ج – يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الانضمام إلى إجراءات الاستئناف خلال 30 يوماً من الإعلان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن طريق تقديم طلب مكتوب للجنة الاستئناف.
د – تعلن لجنة الاستئناف قرارها الصادر في شأن الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية.
المادة التاسعة والستون: المستأنف الرئيسي في الدعوى الجماعية
أ- إذا قدم المدعي الرئيسي طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، يستمر في اتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية أمام لجنة الاستئناف بصفته المستأنف الرئيسي في الدعوى الجماعية.
ب – إذا قدم أحد أعضاء مجموعة المدعين – من غير المدعي الرئيسي – طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، فعلى المدعين المنضمين لطلب الاستئناف بموجب الفقرة (ج) من الثامنة والستين من هذه اللائحة تعيين مستأنف رئيسي من بينهم وفقاً لمعايير تعيين المدعي الرئيسي الواردة في الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
ج – تسري أحكام المادة السادسة والخمسين والمادة الستين من هذه اللائحة المتعلقة بالمدعي الرئيسي على المستأنف الرئيسي (حيثما ينطبق).
د – تسري أحكام المادة الستين من هذه اللائحة المتعلقة بانسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين على انسحاب أحد المدعين المنضمين لطلب الاستئناف.
المادة السبعون: الآثار المترتبة على قرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية
يرتب قرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية آثاره لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية.
المادة الحادية والسبعون: القرار بشأن تكاليف الدعوى الجماعية
يكون للجنة السلطة التقديرية في شأن تحديد تكاليف الدعوى الجماعية، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف وبما يأخذ في الاعتبار الاتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
المادة الثانية والسبعون: إجراءات الدعوى الجماعية فيما لم يرد فيه نص
تطبق في شأن إجراءات الدعوى الجماعية أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.
الباب الثاني عشر – أحكام عامة
المادة الثالثة والسبعون: الإجراءات واجبة الإتباع فيما لم يرد به نص
تتقيد اللّجنة في إجراءات نظر الدعوى بما ورد في النظام وفي هذه اللائحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الهيئة. وكل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة فللجنة الاستهداء في شأنه بأنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة بما يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة على اللّجنة.
المادة الرابعة والسبعون: اللغة المعتمدة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى، فلا تثبت أي أقوال أمام اللّجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقّع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.
المادة الخامسة والسبعون: للنشر و النفاذ
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
لتجميل اللائحة فضلا اضغط لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الجمركیة
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. اللجنة الابتدائیة تشكل بقرار من مجلس الھیئة العامة للجمارك ومن ثلاث أعضاء.
۲. اللجنة الاستئنافیة تشكل من ثلاث أعضاء بقرار من معالي وزیر المالیة.
اختصاص اللجنة:
۱. النظر في جمیع جرائم التھریب.
۲. النظر في جمیع جرائم ومخالفات نظام الجمارك الموحد.
۳. النظر في اعتراضات التحصیل الجمركي.
٤. النظر في اعتراضات المقدمة على التغریم.
الأنظمة الحاكمة للأعمال اللجنة:
النظام او القانون الخلیجي الموحد للجمارك ولائحته التنفیذیة.
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكویة والضریبیة
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. یتم تشكیلھم بأمر ملكي.
۲. ثلاث أعضاء اصلیین واخر احتیاطي.
۳. ان یكونوا من ذوي الخبرة والتأھیل النظامي والمحاسبي،
الاستئناف یجب ان یكون التأھیل عالي.
٤. المدة : اربع سنوات قابلة للتجدید.
اختصاص اللجنة:
۱. الفصل في منازعات الحق العام المتعلقة بالأنظمة الضریبیة ولوائحھا.
۲. الفصل في الحق الخاص المتعلق بالأنظمة الضریبیة ولوائحھا.
۳. الاعتراض على القرارات الصادرة من الھیئة العامة للزكاة والدخل فیما یتعلق بضریبة او زكاة.
الأنظمة التي تحكم اعمال اللجنة:
۱. نظام ضریبة الدخل.
۲. نظام ضریبة السلع الانتقائیة.
۳. نظام القیمة المضافة.
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمویلیة
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. تتكون من دائرة و اكثر.
۲. تعیین الأعضاء بأمر ملكي.
۳. تتكون من ثلاث أعضاء.
٤. احدھم مستشار شرعي.
٥. یجوز انعقاد الجلسة بعضو واحد.
اختصاص اللجنة:
۱. الحق العام (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشئة عن تطبیق أحكام نظام التمویل العقاري ونظام مراقبة شركات التمویل واحكام نظام الإیجار التمویلي ولائحتھما والقواعد الخاصة بھما.
۲. الحق الخاص: قسمین
یقصد به النزاعات التي تنشئ عن تطبیق أحكام نظام الإیجار التمویلي ونظام مراقبة شركات التمویل، النزاعات الناشئة عن عقود التمویل العقاري).
الفصل في تظلمات ذوي المصلحة (شركات التمویل) من قرارات مؤسسة النقد على أنظمة التمویل العقاري ولوائحھا.
الحالتین التي لا تدخل في اختصاص اللجنة:
الفصل في العقود الناشئة عن التمویل العقاري المبرمة بین المستفیدین والممولین العقاریین وعقود الإیجار اذا كان محل المنازعة حق عیني في عقار.
الفصل في منازعة الأوراق المالیة الناشئة عن نشاط تمویلي.
الأنظمة التي تحكم اعمال اللجنة:
۱. نظام التمویل العقاري.
۲. نظام الإیجار التمویلي.
۳. نظام مراقبة شركات التمویل.
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة:
تشكیل أعضاء لجنة الفصل الابتدائیة:
۱. لجنة أو اكثر متى دعت الحاجة.
۲. تتكون من ثلاث أعضاء او اكثر.
۳. یتم تعینھم بقرار من مجلس الوزراء.
٤. المدة : ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدد غیر محدودة.
٥. یكون احدھم مستشار نظامي.
تشكیل أعضاء لجنة الفصل الاستئنافیة:
۱. تتكون من ثلاثة أعضاء متفرغین إن امكن.
۲. ان یكونوا من ذوي الاختصاص بفقه المعاملات والتأمین.
۳. التعیین بأمر ملكي.
٤. المدة : ثلاث سنوات قابلة للتجدید.
اختصاص اللجنة:
۱. جمیع المنازعات الناشئة عن عقود التأمین بما فیھا التي تقع بین شركات التأمین وعملائھا والمستفیدین من التغطیات التأمینیة او بین ھذه الشركات وغیرھا في حالة حلولھا محل المؤمن له.
۲. المنازعات التي تقع بین شركات التأمین وشركات إعادة التأمین، او المنازعات بین الشركة ومزاولي المھن الحرة .
۳. المخالفات التي تقع من شركات التأمین وإعادة التأمین الناشئة عن عدم تطبیق النظام.
٤. مخالفات مزاولي المهن الحرة من نظام مراقبة الشركات.
الأنظمة التي تعمل بها اللجنة:
۱. تطبیق احكام المرافعات الشرعیة ونظام الإجراءات الجزائیة (على كل ما لم یرد من شأنه نص خاص بقواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة).
۲. نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني
لجنة المنازعات المصرفیة
لجنة المنازعات المصرفیة:
تشكیل أعضاء اللجنة:
۱. تتكون من ثلاث أعضاء یعینون بأمر ملكي.
۲. یشترط أن یكونوا ملمین بالمعاملات المالیة.
۳. یكون احدھم مؤھل تأھیل شرعي.
٤. المدة اربع سنوات قابلة للتجدید عدة مرات.
.٥ یشترط ان لا یكون احد الأعضاء من منسوبي الجھات ذات العلاقة بالأعمال المصرفیة.
اختصاص اللجنة:
۱. الفصل في المنازعات الناشئة من الاعمال المصرفیة الاصلیة او التبعیة.
.۲ یضاف الى لجنة الاستئناف اختصاص النظر في التظلم من لجنة الفصل في نظام مراقبة البنوك، الاعتراضات المقدمة ضد اللجنة
الأنظمة الحاكمة لعملھا :
۱. نظام مراقبة البنوك وتعلیمات مؤسسة النقد.
۲. العرف المصرفي الدولي.
۳. قواعد الفصل في المخالفات المصرفیة.
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالیة
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالیة
تشكیل أعضاء اللجنة الابتدائیة :
۱. لجنة الفصل الابتدائیة عدد غیر محدد .
۲. ویتم تعین أعضاء اللجنة بأمر ملكي حسب تعدیل نظام السوق المالیة الجدید ۱٤٤۱ ھ.
۳. ویشترط ان یكونوا مستشارین قانونین متخصصین بفقھ المعاملات الشرعیة والتجاریة والسوق المالیة.
٤. المدة ۳ سنوات قابلة للتجدید لمدة غیر محددة .
٥. ان لا یكون لاحد الأعضاء مصلحة مع احد اطراف النزاع او صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة
تشكیل أعضاء اللجنة استئنافیة:
۱. لجنة الاستئناف تتكون من ۳ أعضاء:
• ویتم تعین أعضاء اللجنة بأمر ملكي حسب تعدیل نظام السوق المالیة الجدید ۱٤٤۱ ھ.
.۲ مدة العضویة ثلاث سنوات.
اختصاص اللجنة:
تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام نظام السوق المالیة ولوائحه التنفیذیة ولوائح الھیئة والسوق وقواعدھما في الحقین العام والخاص حیث تنظر ما یلي:
۱. الدعاوي الجزائیة: ھناك قسمین جرائم ومخالفات والفرق بینھما:
الجرائم تصل العقوبة الى السحن، اما المخالفات فلا تصل الى السجن وغالبا غرامة مالیة.
الجرائم تختص بھا جھة الضبط بھیئة السوق المالیة، جھة التحقیق والادعاء (النیابة العامة)، جھة المحاكمة اللجنة، اما المخالفات جھة الضبط والتحقیق والادعاء ھي ھیئة السوق المالیة، جھة المحاكمة اللجنة.
۲. الدعاوي الإداریة: وھي دعاوي التظلم من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الھیئة او السوق.
۳. نظام الدعوى المدنیة: وھي الدعاوي التي تقام بین المتعاملین في الأوراق المالیة اما شخص طبیعي او معنوي في نطاق احكام السوق المالیة، بالحق الخاص.
4. الدعاوي ذات الطبیعة العاجلة كالمنع من السفر أو الحجز التحفظي على الممتلكات أو المنع من التداول والشراء او الالزام بالتوقف عن ممارسة العمل المخالف.
الأنظمة التي تحكم اعمال اللجنة:
۱. نظام سوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة.
۲. نظام الشركات.
۳. لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالیة
الموافقة على تعديل المادتين (46) و(147) من نظام الإفلاس
قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على تعديل المادتين (46) و(147) من نظام الإفلاس، اللتين تتصلان بتعليق المطالبات في حالة طلب إجراء إعادة التنظيم المالي.
ويأتي هذا القرار بجلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقرار مجلس الشورى بهذا الشأن.
ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في السعودية منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة جعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.
وشكل القانون الجديد خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد.
كما سيوفر القانون الجديد فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة.

نظام الإفلاس 1439 هـ
نظام الإفلاس 1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 264 ) بتاريخ 27 / 5 / 1439 هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الإفلاس ، بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15494 وتاريخ 1 / 4 / 1439 هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 9284 وتاريخ 17 / 2 / 1438 هـ ، في شأن مشروع نظام الإفلاس .
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه .
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام التسوية الواقية من الإفلاس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 4 / 9 / 1416 هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 1263 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ ، ورقم ( 591 ) وتاريخ 13 / 5 / 1439 هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 11/ 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ .
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 – 24 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 5 / 1439 هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 2297 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 هـ .
يقرر
الموافقة على نظام الإفلاس ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإفلاس – الفصل الأول – أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المدين: شخص ثبت في ذمته دين.
الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.
المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.
الطرف ذو العلاقة:
1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.
2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.
3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.
4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين.
5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.
المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.
أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.
قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.
تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.
ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.
الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.
سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.
الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.
المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.
الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:
1- التسوية الوقائية.
2- إعادة التنظيم المالي.
3- التصفية.
4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفية لصغار المدينين.
7- التصفية الإدارية.
المادة الثالثة
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:
أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.
ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
د- شركات التصنيف الائتماني.
هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ط – المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ي – أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.
3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة الرابعة
تسري أحكام النظام على كلّ من:
أ – الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
ب – الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.
ج – المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
المادة الخامسة
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:
أ – تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ب – مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
ج – تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
د – خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
هـ – التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
المادة السادسة
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
المادة السابعة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.
2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.
3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.
4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الثامنة
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
نظام الإفلاس – الفصل الثاني – لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
المادة التاسعة
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:
أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.
هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.
ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.
س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
المادة العاشرة
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام.
ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.
2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.
المادة الحادية عشرة
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي:
أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
نظام الأقلاس – الفصل الثاني – لجنة الإفلاس – موارد لجنة الإفلاس
المادة الثانية عشرة
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها.
2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.
3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية
المادة الثالثة عشرة
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المادة الرابعة عشرة
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
المادة الخامسة عشرة
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:
1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.
2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.
ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.
3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
المادة السادسة عشرة
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى.
2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات
المادة السابعة عشرة
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
المادة الثامنة عشرة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء.
المادة التاسعة عشرة
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات
المادة العشرون
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:
أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.
د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.
2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المادة الحادية والعشرون
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.
ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
المادة الثانية والعشرون
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها.
2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.
3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
المادة الخامسة والعشرون
1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
المادة السادسة والعشرون
1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
المادة السابعة والعشرون
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.
المادة التاسعة والعشرون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثلاثون
1 – إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه.
2 – تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.
المادة الحادية والثلاثون
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة.
5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترح
المادة الثانية والثلاثون
إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه.
المادة الثالثة والثلاثون
لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترح
المادة الرابعة والثلاثون
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.
2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المادة الخامسة والثلاثون
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ – مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.
ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.
ج – مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع
المادة السادسة والثلاثون
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح
المادة السابعة والثلاثون
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء
المادة الثامنة والثلاثون
يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب.
المادة التاسعة والثلاثون
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب – إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
ج – إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
د – إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
هـ – إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و – إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
ز – إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المادة الأربعون
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة الحادية والأربعون
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
المادة الثانية والأربعون
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المادة الثالثة والأربعون
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
ب – إذا كان الدين محل نزاع.
ج – إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والأربعون
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تعليق المطالبات
المادة السادسة والأربعون
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: افتتاح الإجراء
المادة السابعة والأربعون
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة
المادة الثامنة والأربعون
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
المادة التاسعة والأربعون:
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.
2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)
المادة الخمسون
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
6- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.
المادة الحادية والخمسون
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
المادة الثانية والخمسون
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:
أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.
3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
المادة الثالثة والخمسون
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المادة الرابعة والخمسون
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
المادة الخامسة والخمسون
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراء
المادة السادسة والخمسون:
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان.
2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء
المادة السابعة والخمسون
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
المادة الثامنة والخمسون
1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:
أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.
ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.
د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.
هـ- ما تنص عليه اللائحة.
2- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
المادة التاسعة والخمسون
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.
3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
المادة الستون
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.
2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
3- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الحادية والستون
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه.
3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح.
4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام.
5- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدَّل أو يتأثر بالخطة.
6- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.
7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
المادة الثانية والستون
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:
أ – أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالبات
المادة الثالثة والستون
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالبات
المادة الرابعة والستون
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:
أ – أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
ب – أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.
ج – أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدين
المادة الخامسة والستون
يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.
المادة السادسة والستون
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: أصول الغير
المادة السابعة والستون
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين
المادة الثامنة والستون
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:
أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.
هـ- ما تحدده اللائحة.
2- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.
3- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك.
4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.
المادة التاسعة والستون
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.
2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:
أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين.
ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.
ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.
د – أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة.
3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاط
المادة السبعون
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين – خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.
ب- طلب الحصول على تمويل.
ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.
ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.
ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.
م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
ع- ما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول
المادة الحادية والسبعون
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المادة الثانية والسبعون
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
المادة الثالثة والسبعون
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
المادة الرابعة والسبعون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم المالي
المادة الخامسة والسبعون
1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ.
4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر)، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يُضمّن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي.
5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
المادة السادسة والسبعون
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.
2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
المادة السابعة والسبعون
1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حقوق التصويت
المادة الثامنة والسبعون
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نصاب تصويت الدائنين
المادة التاسعة والسبعون
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه.
2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- على الأمين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وإيداع النتيجة لدى المحكمة.
5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح
المادة الثمانون
1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح.
2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح.
ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
3- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة.
4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونة
المادة الثانية والثمانون
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نشر وتسجيل التصديق على المقترح
المادة الثالثة والثمانون
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:
أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة
المادة الرابعة والثمانون
1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن.
2- يجوز أن يتضمن المقترح -إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة- تحديد مهمات واختصاصات الأمين، وكذلك قيوداً على تصرفات المدين.
3- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- يراجع الأمين التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (3) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يوماً من تسلمه من المدين.
المادة الخامسة والثمانون
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:
أ- طلب الحصول على تمويل.
ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تنفيذ الخطة
المادة السادسة والثمانون
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء
المادة السابعة والثمانون
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك, وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام.
د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
المادة الثامنة والثمانون
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
المادة التاسعة والثمانون
1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته.
2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
المادة التسعون
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:
أ – أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالات
المادة الحادية والتسعون
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
المادة الثانية والتسعون
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
المادة الثالثة والتسعون
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت).
ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
المادة الرابعة والتسعون
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.
المادة الخامسة والتسعون
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها.
2- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إجراءات تحفظية
المادة السادسة والتسعون
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالبات
المادة السابعة والتسعون
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.
2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
4- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المادة الثامنة والتسعون
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء
المادة التاسعة والتسعون
1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
المادة المائة
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.
2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.
3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
المادة الأولى بعد المائة
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
المادة الثانية بعد المائة
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.
2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول
المادة الثالثة بعد المائة
1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.
2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.
المادة الرابعة بعد المائة
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
المادة الخامسة بعد المائة
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة بعد المائة
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.
المادة السابعة بعد المائة
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني:
أ- الدائن.
ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
المادة الثامنة بعد المائة
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:
أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.
ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.
ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.
د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.
2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.
3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.
المادة التاسعة بعد المائة
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.
المادة العاشرة بعد المائة
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام.
2- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقارير
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.
2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.
3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.
4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع.
5- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك.
2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: مسؤولية الملاك
المادة العشرون بعد المائة
1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية.
2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
3- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.
وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.
2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس – من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالات
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدف
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراء
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
2- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق.
3- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل.
4- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثلاثون بعد المائة
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.
2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز:
أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.
ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الموافقة على المقترح
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: أثر الموافقة على المقترح
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.
2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المادة الأربعون بعد المائة
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإحالات
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.
2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.
3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي.
2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعليق المطالبات
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
2- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي.
3- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
4- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
5- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
6- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين، وبحدّ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
7- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
المادة الخمسون بعد المائة
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين
-خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي من الضمانات متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته.
5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: التصويت
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين.
2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويت
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك.
2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي:
أ- الدائنون المضمونون بالإجماع.
ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
2- يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام.
د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
هـ – إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة – بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإحالات
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
المادة الستون بعد المائة
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
المادة الحادية والستون بعد المائة
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثانية والستون بعد المائة
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
المادة الثالثة والستون بعد المائة
1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة.
2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
3- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الإحالات
المادة السادسة والستون بعد المائة
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والأربعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الهدف
المادة السابعة والستون بعد المائة
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراء
المادة الثامنة والستون بعد المائة
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدةةلا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
3- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات
المادة التاسعة والستون بعد المائة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المادة السبعون بعد المائة
1- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله
لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.
2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.
3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.
4- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
5- تبلغ لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
1- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان.
2- تبلغ لجنة الإفلاس -خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.
3- تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.
2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها.
وتبين اللائحة أحكام ذلك.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصول
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.
2- يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.
3- يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
4- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد.
المادة الثمانون بعد المائة
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيق
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.
الفصل العاشر: التمويل: التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
يعد التمويل مضموناً إذا كان:
أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
ب – مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.
ج – مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.
د – مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.
هـ – أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.
الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:
أ – التسوية الوقائية.
ب – إعادة التنظيم المالي.
ج – التسوية الوقائية لصغار المدينين.
د – إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.
المادة التسعون بعد المائة
استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار.
الفصل الحادي عشر: المقاصة التلقائية عند التصفية
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدة
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.
الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدين
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر
ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.
2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.
الفصل الحادي عشر: الديون بعملة أجنبية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.
الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:
أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.
ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.
ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.
د – النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
و- أجور عمال المدين السابقة.
ز- الديون غير المضمونة.
ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.
الفصل الثاني عشر: توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
المادة المائتين
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
المادة الأولى بعد المائتين
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.
ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.
د – التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.
و- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
ز- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
ح- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الثانية بعد المائتين
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ – تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.
ب – الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.
ج – إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
المادة الثالثة بعد المائتين
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة
لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.
ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.
ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.
المادة الرابعة بعد المائتين
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.
2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة بعد المائتين
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي:
أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام.
ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.
ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.
المادة السادسة بعد المائتين
إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
المادة السابعة بعد المائتين
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
المادة الثامنة بعد المائتين
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة التاسعة بعد المائتين
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء
المادة العاشرة بعد المائتين
1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:
أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي:
أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها.
ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين.
ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.
د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.
الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي:
أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.
ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.
ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.
د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.
هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.
ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.
ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.
ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح.
ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.
ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
م- المقاصة.
ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.
س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.
ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.
ص- تشكيل لجنة الدائنين.
ق- ما تحدده اللائحة.
2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:
أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ب- قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
المادة العشرون بعد المائتين
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الإجراء- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:
أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء وتحقق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:
أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.
2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.
المادة الثلاثون بعد المائتين
يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره.