طرق الاعتراض على الأحكام – الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول
الاستئناف
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3- يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها, ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم . وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً . ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف – أو مَنْ يقوم مقامهما – والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق, بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم , مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه, وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك, وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة, ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت . وإذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً, وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق , استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
الفصل الثاني
النقض
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف, متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة, سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, إلى المحكمة العليا
– ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.
المادة المائتين:
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض, بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته . ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم , وعنوان كل منهم , وبيان الحكم المعترض عليه , ورقمه , وتاريخه , والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض , وطلبات المعترض , وتوقيعه , وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المادة الأولى بعد المائتين :
باستثناء قضايا القتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها,
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض, المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام ، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل, فتصدر قراراً مستقلاً بذلك .
المادة الثانية بعد المائتين :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة ) من هذا النظام, إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً , فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية . فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة الثالثة بعد المائتين :
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل الثالث
إعادة النظر
المادة الرابعة بعد المائتين :
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا .
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
3- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي
– من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور .
4- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم .
5- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة .
المادة الخامسة بعد المائتين :
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب, وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك . وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة
– بحسب الأحوال – أن تعد قراراً بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله, فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض, ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
المادة السادسة بعد المائتين :
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير, وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر .
المادة السابعة بعد المائتين :
كل حكم صادر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمن تعويضاً معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك .
المادة الثامنة بعد المائتين :
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر, فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها .
المادة التاسعة بعد المائتين :
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا – بناءً على طلب إعادة النظر – يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال .
اجراءات المحاكمة – أوجه البطلان
الفصل التاسع
أوجه البطلان
المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها, يكون باطلاً.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى, فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى, وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام ، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه , فعلى المحكمة أن تصححه . وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه , فتحكم ببطلانه .
المادة التسعون بعد المائة :
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه .
المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه , فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى . ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية .
اجراءات المحاكمة – الحكم
الفصل الثامن
الحكم
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
المادة الثمانون بعد المائة :
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
1- يُتْلَى الحكم – بعد التوقيع عليه ممن أصدره – في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.
2- تصدر المحكمة بعد الحكم صكاً مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام, ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة – على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام – إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة .
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً، مع أخذ تعهد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه .
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها ذلك.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة, جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه, دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار .
المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين, فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم .
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده .
دعوى التزوير الفرعية
الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من
أدلة القضية .
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير .
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير ، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير ، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك .
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية – كلها أو بعضها – فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها – بحسب الأحوال – ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
اجراءات المحاكمة – إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل السادس
إجراءات الجلسة ونظامها
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة . ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام ، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى ، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة ، ومنطوق الحكم ومستنده . ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة . فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر .
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت
– ما لم يقفل باب المرافعة في القضية – ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقاً للنظام.
المادة الستون بعد المائة :
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائة :
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه, فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى, فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً .
المادة الثانية والستون بعد المائة :
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه ، أو امتنع عن الإجابة , فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة :
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة .
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
المادة السادسة والستون بعد المائة :
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة, فيعزر على جريمة شهادة الزور.
المادة السابعة والستون بعد المائة :
إذا كان الشاهد غير بالغ ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته, فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن, فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
المادة الثامنة والستون بعد المائة :
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة .
المادة التاسعة والستون بعد المائة :
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور ؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك .
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة .
المادة السبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة, أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
