دلـيـل الـمـتـرافـع أمـام الـمـحـاكـم الـتـجـاريـة
دلـيـل الـمـتـرافـع أمـام الـمـحـاكـم الـتـجـاريـة
فضلا اضغط على الرابط لتنزيل او قراءة الملف

فضلا اضغط على الرابط

فضلا اضغط على الرابط
وكشفت الوزارة عن 4 أهداف لنظام الامتياز التجاري؛ أبرزها تشجيع الامتياز التجاري في المملكة، وضمان الحقوق والواجبات وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز.
وتعد من أبرز ملامح نظام الامتياز التجاري، سريان أحكامه على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري، وإفصاح مانحي الامتياز عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50) بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.
ثانياً: لا تسري أحكام المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) والمادة (السابعة) والفقرة (2) من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) والمادة (الحادية عشرة)
والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه.
ثالثاً: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الواردة في النظام على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك بناء على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار، ويراعى في تحديدها حالة القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (1678) وتاريخ 26 / 12 / 1439هـ ورقم (1645) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، ورقم (24) وتاريخ 5 / 1 / 1441هـ، والمذكرة رقم (437) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ، ورقم (7-48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، ورقم (1-2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (121 / 32) وتاريخ20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 810 ) وتاريخ 7 / 2 / 1441هـ.
ثانياً: لا تسري أحكام المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) والمادة (السابعة) والفقرة (2) من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) والمادة (الحادية عشرة)
والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه.
ثالثاً: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الواردة في النظام على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك بناء على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار، ويراعى في تحديدها حالة القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: ينشأ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مركز للامتيازات التجارية يتولى -بالاتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقة- الصلاحيات والمهمات الآتية:
ب- إعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه.
ج- إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري.
د- إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري.
هـ- توعية ممارسي أنشطة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارستهم.
و- العمل على حصر العوائق التي تواجه أنشطة الامتياز التجاري؛ لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع الحلول المناسبة لها.
ز- العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز الأخرى المتخصصة.
ح- أي مهمة أخرى يسندها إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
خامساً: للمركز المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار استحصال مقابل مالي لما يقدمه من خدمات.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
ب- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
ج- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس
المديرين -بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
ب- أن تكون واضحة ودقيقة.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك- أي بند آخر تحدده اللائحة.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم – مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
المادة الثانية:
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة:
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الرابعة:
لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
المادة الخامسة:
لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة:
لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
المادة السابعة:
يحدد وزير الداخلية – بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة التاسعة:
تتولى وزارة الداخلية – بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة العاشرة:
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: محكمة الاستئناف.
طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
المستأنِف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.
المادة الثانية:
1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية :
أ – اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري – بحسب الحال – ومن يمثله ومكان الإقامة.
ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري – بحسب الحال – ومكان الإقامة.
ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.
د – تاريخ إيداع المذكرة.
2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.
3- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا، فينظر تدقيقاً.
4- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.
5- إذا طلب المستأنِف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف – مرافعة أو تدقيقًا – فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنِف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.
7- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.
المادة الثالثة:
1- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض – بعد تزويدها بصورة منها – فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.
2- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.
المادة الرابعة:
الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابيًا وفقا للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين(1) و (3) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.
المادة الخامسة:
1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.
2- يجوز للمستأنف ضده، – قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى – أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
المادة السادسة:
1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
المادة السابعة:
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة الثامنة:
لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.
المادة التاسعة:
1- تقيـد القضيـة بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.
2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة – عند قيد القضية – موعداً للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
المادة العاشرة:
يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.
المادة الحادية عشرة:
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة – قبل الجلسة الأولى – من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
المادة الثانية عشرة:
1- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
2- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعداً للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده, فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة، أو أي جلسة – عدا الجلسة الأولى -، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعدًا للجلسة، وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوما الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.
المادة الثالثة عشرة:
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
المادة الرابعة عشرة:
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو بعدم قبوله وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
المادة الخامسة عشرة:
تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها, أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، مالم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة السادسة عشرة:
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:
1- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدممن مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.
2- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.
المادة السابعة عشرة:
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة التاسعة عشرة:
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقا لما يلي:
1- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم و الحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض.
2- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها.
3- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقراراً أو شهادة فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.
المادة العشرون:
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان الاستئناف تدقيقاً، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
المادة الثانية والعشرون:
في الأحوال التي يُنظر فيهاالاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضرًا يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، والاشارة إلى اطلاعها على مذكرة الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتأييد مسبوقاً بأسبابه، ويوقع من قضاة الدائرة وكاتب الضبط ويودع في ملف القضية، ويعد نموذج لهذا الغرض.
المادة الرابعة والعشرون:
تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة الخامسة والعشرون:
1- إذا رأت المحكمة – أثناء نظر القضية تدقيقا – ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض – عند الاقتضاء – بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع.
2- إذا كان النقض جزئيًا، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقًا للإجراءات المعتادة.
المادة السادسة والعشرون:
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.
2- إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم، فيبلغ بصورة من الحكم.
3- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماًولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال.
المادة الثامنة والعشرون:
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة – بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه – الآتي:
أ – البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم, وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصاً لطلب الاستئناف يشتمل علىطلبات المستأنِف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف.
ب- لـرد على مـا تضمنه طلب المستـأنِف من أسباب ودفـوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.
2- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ماتراه من أسباب.
المادة التاسعة والعشرون:
1- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق به.
2- تسلم الإدارة المختصة بالمحكمة صورة صك الحكم للمحكوم عليه في الموعد المحدد، فإن لم يحضر لتسلمها، فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك.
3- تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف لإحضاره في التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، ويدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.
المادة الثلاثون:
تتولى دائرة الاستئناف – التي أصدرت الحكم – النظر في طلب تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم، فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام.
المادةالحادية والثلاثون:
للمحكمة في القضايا الإنهائية – التي لا خصومة فيها – استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
المادةالثانية والثلاثون:
لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء.
المادةالثالثة والثلاثون:
تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
المادةالرابعة والثلاثون:
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة الأولى:
يكون للألفاظ, والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ .
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس, ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
المادة الثالثة:
1. تنظر المحاكم التجارية في الآتي:
أ – مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.
ب – طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام.
ج – المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء, والخبراء.
2. للمحكمة عند الاقتضاء, وبناء على طلب المدين, أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من النظام, والفقرات (3),(4), (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد.
المادة الرابعة:
1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعياً ,أو اعتبارياً.
2. تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
المادة الخامسة:
1. تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى.
2. تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل, ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.
3. تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.
4. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص, أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
5. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة السادسة:
تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام, ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة.
المادة السابعة:
يُعد العنوان المقيَّد في بيانات افتتاح الطلب عنوانًا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف.
المادة الثامنة:
تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام, واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي:
1. قيد الطلبات, والاعتراضات, والمذكرات, والمستندات, والتقارير.
2. تحديد مواعيد الجلسات.
3. إجراء التبليغات القضائية.
4. الإشراف على تبادل المذكرات, والمستندات.
5. تسليم الأحكام, والقرارات, والإشعارات.
6. إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى, أو الطلبات بإذن المحكمة.
7. إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى, أو الطلبات.
8. تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة.
9. إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.
المادة التاسعة:
1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات, والمرافقات المنصوص عليها في النظام, واللائحة التنفيذية, ولائحة المعلومات والوثائق.
2. يكون تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة.
3. تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد الطلب, ويفصل رئيس المحكمة في التظلم، ويُعد قراره في ذلك نهائياً، ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة؛ للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متى رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة, أو الوثيقة التي لم تقدم.
المادة العاشرة:
1. يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر و القرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.
2. يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس, أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب, أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام.
3. لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر؛ لإيقاف الأوامر, أو القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي, أو الكفيل الشخصي.
4. في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.
5. دون إخلال بالخطة؛ يُستكمل الإجراء, أو التصرف, أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطالبات.
المادة الحادية عشرة:
1. تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه.
2. يُفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
3. يُرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه.
4. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة الثانية عشرة:
1. إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء.
2. في جميع الأحوال؛ يكون الحكم, أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ, أو الإعلان بموجب أحكام النظام, واللائحة التنفيذية حضورياً.
المادة الثالثة عشرة:
1. للمحكمة – عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها, أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
2. للمحكمة – عند الاقتضاء – الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونياً.
3. إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم, أو غيرهم، أو إقراراً, أو شهادة؛ فيُكتفى بتوقيع قضاة الدائرة, وكاتب الضبط دون غيرهم.
4. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام, أو اللائحة التنفيذية إلكترونياً، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات, ونظرها, وتبادل المذكرات, والحكم والاعتراض عليه.
المادة الرابعة عشرة:
1. للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم, أو القرار في الضبط, ويُسلَّم مستخرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن.
2. يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويُسلَّم لمن له مصلحة في تنفيذه.
3. يكون تسليم صورة نسخة الحكم, أو القرار الذي يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام, واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره.
4. يجوز تسليم صورة نسخة الحكم, أو القرار إلكترونياً.
المادة الخامسة عشرة:
فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب أحكام المادتين (الخامسة عشرة بعد المائتين) و (السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرار, أو الإجراء المعترض عليه.
المادة السادسة عشرة:
ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار, أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار, أو الإجراء.
المادة الثامنة عشرة:
1. فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تُعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية, وغير قابلة للطعن بأي طريق.
2. تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقاً.
3. إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم, أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم, أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة الدرجة الأولى الإجراءات المنصوص عليها في (المادة السادسة) من النظام.
4. يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام نهائياً, وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة التاسعة عشرة:
فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية, ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس.
المادة العشرون:
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة الحادية والعشرون:
تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الثانية والعشرون:
تُعِدُّ الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج, وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
المادة الثالثة والعشرون:
للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
بحث مفصل في أنواع عقود العمل من حيث المدة للعامل السعودي أحكاما وتعويضا
أنواع عقود العمل للعامل السعودي (2)
لذا أناط نظام السوق المالية النظر في تلك المنازعات إلى لجنة مختصة يتمتع أعضاءها بالتخصص بفقه المعاملات والأسواق المالية، وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما أن النظام راعى خصوصية تلك المنازعات فأوجب على اللجنة مباشرة النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.
ولتمكين لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من مباشرة اختصاصاتها في تلك المنازعات، فقد منح النظام في مادته الخامسة والعشرين فقرة ( أ ) اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود, وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، كما يحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
إضافة إلى ذلك فقد حدد النظام جملة من اختصاصات اللجنة، والمتمثلة بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية)، و بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات.
كما فوض النظام هيئة السوق المالية بإعداد لوائح وقواعد الإجراءات التي يتعين على اللجنة إتباعها بشأن الشكوى والدعوى المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. حيث إنِّ النظام لا يجيز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك الإيداع مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
ويتم تعيين واختيار أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقرار من مجلس هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولتوفير ضمانات أكبر، فقد اشترط نظام السوق المالية على العضو المباشر نظر تلك المنازعات ألا تكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة. ووضع النظام كذلك معايير موضوعية يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة بأن يكونوا مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية.
وقد باشرت أول لجنة فصل في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 7 / 11 / 1425هـ؛ حيث صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية برقم (2 – 31 – 2004) وتاريخ 7 / 11 / 1425هـ، بتعيين أعضاء اللجنة في الدورة الأولى بعضوية كل من:
أنشأ نظام السوق المالية “لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية” مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس – في الوقت الحالي – على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات.
حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي:
لتحميل عن اللجنة فضلا اضغط هنا
ويتم تعيين أعضاء تلك اللجنة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، الذي يختار ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وتكون مدة التعيين لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وقد باشرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 3/11/1426هـ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء برقم (222) وتاريخ 22/08/1426هـ، القاضي بتشكيل أعضاء اللجنة
تعتبر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، امتداداً لاختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النوعية، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، والتي قضت باختصاصها بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، كما تختص بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.
وبذلك يكون لها اختصاص ولائي، حيث تباشر اللجنة اختصاصاً مكانياً شاملاً لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. واختصاصاً نوعياً يتمثل في النظر في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية)، كما تفصل في طلبات الاستئناف الصادرة من لجنة الفصل في التظلمات من القرارات، والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
حددت المادة الخامسة والعشرين فقرة ( ز ) صلاحيات “لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية” في التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي كالتالي:
وتعد القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في هذا الشأن قرارات نهائية، غير قابلة للطعن فيها .