لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة:
تشكیل أعضاء لجنة الفصل الابتدائیة:
۱. لجنة أو اكثر متى دعت الحاجة.
۲. تتكون من ثلاث أعضاء او اكثر.
۳. یتم تعینھم بقرار من مجلس الوزراء.
٤. المدة : ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدد غیر محدودة.
٥. یكون احدھم مستشار نظامي.
تشكیل أعضاء لجنة الفصل الاستئنافیة:
۱. تتكون من ثلاثة أعضاء متفرغین إن امكن.
۲. ان یكونوا من ذوي الاختصاص بفقه المعاملات والتأمین.
۳. التعیین بأمر ملكي.
٤. المدة : ثلاث سنوات قابلة للتجدید.
اختصاص اللجنة:
۱. جمیع المنازعات الناشئة عن عقود التأمین بما فیھا التي تقع بین شركات التأمین وعملائھا والمستفیدین من التغطیات التأمینیة او بین ھذه الشركات وغیرھا في حالة حلولھا محل المؤمن له.
۲. المنازعات التي تقع بین شركات التأمین وشركات إعادة التأمین، او المنازعات بین الشركة ومزاولي المھن الحرة .
۳. المخالفات التي تقع من شركات التأمین وإعادة التأمین الناشئة عن عدم تطبیق النظام.
٤. مخالفات مزاولي المهن الحرة من نظام مراقبة الشركات.
الأنظمة التي تعمل بها اللجنة:
۱. تطبیق احكام المرافعات الشرعیة ونظام الإجراءات الجزائیة (على كل ما لم یرد من شأنه نص خاص بقواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التأمینیة).
۲. نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني