لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
نبذة عن اللجنة
لذا أناط نظام السوق المالية النظر في تلك المنازعات إلى لجنة مختصة يتمتع أعضاءها بالتخصص بفقه المعاملات والأسواق المالية، وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما أن النظام راعى خصوصية تلك المنازعات فأوجب على اللجنة مباشرة النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.
ولتمكين لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من مباشرة اختصاصاتها في تلك المنازعات، فقد منح النظام في مادته الخامسة والعشرين فقرة ( أ ) اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود, وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، كما يحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
إضافة إلى ذلك فقد حدد النظام جملة من اختصاصات اللجنة، والمتمثلة بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية)، و بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات.
كما فوض النظام هيئة السوق المالية بإعداد لوائح وقواعد الإجراءات التي يتعين على اللجنة إتباعها بشأن الشكوى والدعوى المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. حيث إنِّ النظام لا يجيز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك الإيداع مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
ويتم تعيين واختيار أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقرار من مجلس هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولتوفير ضمانات أكبر، فقد اشترط نظام السوق المالية على العضو المباشر نظر تلك المنازعات ألا تكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة. ووضع النظام كذلك معايير موضوعية يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة بأن يكونوا مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية.
وقد باشرت أول لجنة فصل في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 7 / 11 / 1425هـ؛ حيث صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية برقم (2 – 31 – 2004) وتاريخ 7 / 11 / 1425هـ، بتعيين أعضاء اللجنة في الدورة الأولى بعضوية كل من:
اختصاصات اللجنة
أنشأ نظام السوق المالية “لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية” مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بإسم (الدعوى المدنية).
- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية – كجهة ادعاء عام – ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس – في الوقت الحالي – على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات.
صلاحيات اللجنة
حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي:
- منحها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى والدعوى .
- سلطة استدعاء الشهود.
- إصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى.
- فرض العقوبات.
- الأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
- إصدار قرار بالتعويض.
- إعادة الحال لما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
لتحميل عن اللجنة فضلا اضغط هنا
لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
نبذة عن اللجنة
ويتم تعيين أعضاء تلك اللجنة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، الذي يختار ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وتكون مدة التعيين لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وقد باشرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 3/11/1426هـ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء برقم (222) وتاريخ 22/08/1426هـ، القاضي بتشكيل أعضاء اللجنة
اختصاصات وصلاحيات اللجنة
اختصاصات لجنة الاستئناف
تعتبر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، امتداداً لاختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النوعية، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، والتي قضت باختصاصها بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، كما تختص بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.
وبذلك يكون لها اختصاص ولائي، حيث تباشر اللجنة اختصاصاً مكانياً شاملاً لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. واختصاصاً نوعياً يتمثل في النظر في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية)، كما تفصل في طلبات الاستئناف الصادرة من لجنة الفصل في التظلمات من القرارات، والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
صلاحيات لجنة الاستئناف
حددت المادة الخامسة والعشرين فقرة ( ز ) صلاحيات “لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية” في التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي كالتالي:
- رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد استناداً على المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى.
طبيعة القرارات
وتعد القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في هذا الشأن قرارات نهائية، غير قابلة للطعن فيها .