الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول
الاستئناف
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3- يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها, ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم . وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً . ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف – أو مَنْ يقوم مقامهما – والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق, بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم , مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه, وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك, وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة, ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت . وإذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً, وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق , استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
الفصل الثاني
النقض
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف, متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة, سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, إلى المحكمة العليا
– ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.
المادة المائتين:
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض, بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته . ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم , وعنوان كل منهم , وبيان الحكم المعترض عليه , ورقمه , وتاريخه , والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض , وطلبات المعترض , وتوقيعه , وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المادة الأولى بعد المائتين :
باستثناء قضايا القتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها,
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض, المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام ، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل, فتصدر قراراً مستقلاً بذلك .
المادة الثانية بعد المائتين :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة ) من هذا النظام, إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً , فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية . فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة الثالثة بعد المائتين :
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل الثالث
إعادة النظر
المادة الرابعة بعد المائتين :
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا .
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
3- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي
– من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور .
4- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم .
5- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة .
المادة الخامسة بعد المائتين :
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب, وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك . وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة
– بحسب الأحوال – أن تعد قراراً بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله, فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض, ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
المادة السادسة بعد المائتين :
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير, وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر .
المادة السابعة بعد المائتين :
كل حكم صادر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمن تعويضاً معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك .
المادة الثامنة بعد المائتين :
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر, فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها .
المادة التاسعة بعد المائتين :
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا – بناءً على طلب إعادة النظر – يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال .
اجراءات المحاكمة - أوجه البطلان