الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من
أدلة القضية .
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير .
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير ، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير ، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك .
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية – كلها أو بعضها – فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها – بحسب الأحوال – ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
اجراءات المحاكمة - إجراءات الجلسة ونظامها