الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسات
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر .
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها ، أو أحد موظفيها ، وتحكم عليه وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة)
و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام – أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله،
إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة .
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة .
اجراءات المحاكمة - حضور الخصوم
تنحي القضاة وردهم عن الحكم