المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1436 هـ بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 /... اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الباب التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ المادة الثانية عشرة بعد المائتين : الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت... الأحكام الواجبة التنفيذ و أحكام ختامية