الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بتصديق النائب العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته, ويكون التبليغ المذكور آنفاً وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة, وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة, ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم, فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية :
1- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
2- تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية .
3- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة .
4- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها ، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيراً .
5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم .
6- بيان أسماء الشهود إن وجدوا .
7- اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.
وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره .
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً
اجراءات التحقيق - الإفراج المؤقت
المحاكم - الاختصاصات الجزائية