الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول / الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى ، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك .
المادة الثلاثون بعد المائة :
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل – يتعين القيام به – حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها ، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى, وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى