الفصل السابع / التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
المادة الثالثة بعد المائة :
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر – بحسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك .
المادة الرابعة بعد المائة :
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي . ويشمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً. ويشمل أمر التوقيف
– بالإضافة إلى ما سبق – تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها .
المادة الخامسة بعد المائة :
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه .
المادة السادسة بعد المائة :
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة .
المادة السابعة بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم – بعد تكليفه بالحضور رسمياً – من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس ؛ جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم .
المادة الثامنة بعد المائة :
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكاناً يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بتوقيفه .
المادة التاسعة بعد المائة :
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله .
المادة العاشرة بعد المائة :
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم.
اجراءات التحقيق - الاستجواب والمواجهة
اجراءات التحقيق - أمر التوقيف