الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص
المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي, وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياً يطالب بحقه الخاص.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياًّ.
المادة الخمسون بعد المائة :
يعين المدعي بالحق الخاص مكاناً في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة, فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى .
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة ، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة ، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة ، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
اجراءات المحاكمة - إجراءات الجلسة ونظامها