الباب التاسع
الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة
لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
1- للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2- للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة – بناءً على طلب المدعي العام – إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة .
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها, وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها, بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس
أو فيما دونها, وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
المادة العشرون بعد المائتين :
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ, ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية