الفصل السادس / الاستجواب والمواجهة
المادة الأولى بعد المائة :
1- يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
2- إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة, مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.
المادة الثانية بعد المائة :
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله،
ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق .
اجراءات التحقيق - الاستماع إلى الشهود
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار