الفصل التاسع / الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة :
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت – سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكاناً يوافق عليه المحقق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً, أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه, من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
اجراءات التحقيق - أمر التوقيف
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى