الباب السادس
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة .
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبساً بالجريمة – إلى المحكمة فوراً وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.